موسوعة الأخلاق والسلوك

ب- من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ


1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((إنَّ مِن أشَرِّ النَّاسِ عِندَ اللهِ مَنزِلةً يومَ القيامةِ الرَّجُلَ يُفضي إلى امرأتِه، وتُفضي إليه، ثمَّ يَنشُرُ سِرَّها)) [7897] رواه مسلم (1437). .
قال ابنُ الجَوزيِّ: (المرادُ بالسِّرِّ هاهنا: ما يكونُ من عُيوبِ البَدَنِ الباطِنةِ، وذاك كالأمانةِ، فلَزِم كِتمانُه) [7898] يُنظَر: ((كشف المشكل من حديثِ الصحيحين)) (3/174). .
2- وعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا حدَّث الرَّجُلُ بالحديثِ ثمَّ التَفَت، فهي أمانةٌ)) [7899] أخرجه أبو داود (4868) واللَّفظُ له، والترمذي (1959)، وأحمد (15062). حسَّنه الترمذيُّ، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4868)، وحسَّنه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4868). .
قال المُناويُّ في شَرحِه لهذا الحديثِ: (قولُه: ((إذا حدَّث الرَّجُلُ))، أي: الإنسانُ، فذِكرُ الرَّجُلِ غالِبيٌّ ((بالحديثِ))... ((ثمَّ التَفتَ)) أي: غاب عن المجلِسِ، أو التَفَت يمينًا وشِمالًا، فظَهَر من حالِه بالقرائنِ أنَّ قَصْدَه ألَّا يطَّلِعَ على حديثِه غيرُ الذي حدَّثه به، ((فهي)) أي: الكَلِمةُ التي حدَّثه بها ((أمانةٌ)) عِندَ المحدَّثِ أودَعَه إيَّاها، فإنْ حَدَّث بها غيرَه فقد خالف أمرَ اللهِ؛ حيث أدَّى الأمانةَ إلى غيرِ أهلِها، فيكونُ من الظَّالمينَ، فيَجِبُ عليه كَتمُها؛ إذ التِفاتُه بمنزلةِ استِكتامِه بالنُّطقِ. قالوا: وهذا من جوامعِ الكَلِمِ؛ لِما في هذا اللَّفظِ الوجيزِ من الحَملِ على آدابِ العِشرةِ، وحُسنِ الصُّحبةِ، وكَتمِ السِّرِّ، وحِفظِ الوُدِّ، والتَّحذيرِ من النَّميمةِ بَيْنَ الإخوانِ، المُؤَدِّيةِ للشَّنَآنِ [7900] شَنِئَه: أبغَضَه وتجنَّبَه. ((المعجم الوسيط)) (1/495). ما لا يخفى) [7901] يُنظَر: ((فيض القدير)) (1/329). .

انظر أيضا: