موسوعة الأخلاق والسلوك

شروطُ كونِ الأفعالِ أو الأقوالِ خارِمةً للمُروءةِ


الأوَّلُ: أن يكونَ الإقدامُ على الأفعالِ والأقوالِ المحرَّمةِ شَرعًا، ولو لمرَّةٍ واحدةٍ، أو المكروهةِ بشَرطِ التَّكرارِ، أو الصَّغائِرِ بشَرطِ الغَلَبةِ على الطَّاعاتِ، أمَّا المباحاتُ فيُشتَرَطُ فيها حتى تكونَ خارِمةً للمُروءةِ قبحُها في العاداتِ والأعرافِ المعتَبرةِ شرعًا؛ إذ لا يؤمَنُ معها الجرأةُ على الكَذِبِ، والإدمانُ على فِعلِها.
الثَّاني: الإدمانُ أو الإصرارُ أو الغَلَبةُ:
خوارِمُ المُروءةِ من المحرَّماتِ لا يُشتَرَطُ فيها الإدمانُ، وكذلك صغائرُ الخِسَّةِ، أما الصَّغائرُ ورذائِلُ المباحاتِ فيُشتَرَطُ فيها الإدمانُ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ لا يَسلَمُ من يسيرِ اللَّهوِ، أو فِعلِ بعضِ المباحاتِ؛ لعَدَمِ العِصمةِ، وليس هذا شرطًا متَّفَقًا عليه [8440] يُنظَر: ((عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي)) لشويش هزاع المحاميد (ص: 358 - 359). .

انظر أيضا: