موسوعة الأخلاق والسلوك

عاشِرًا: حُكمُ التَّنازُعِ والاختِلافِ


الاختِلافُ والتَّنازُعُ مَذمومٌ إذا أدَّى إلى التَّشاجُرِ والتَّدابُرِ وافتِراقِ الكَلِمةِ أوِ المُعاداةِ [156] ((فتح الباري)) لابن حجر (13/ 280). .
(أمَّا التَّنازُعُ في الأحكامِ فجائِزٌ إجماعًا؛ حَيثُ خَلا عنِ التَّعَصُّب والتَّعنُّتُ، وإلَّا كان مِن أقبَحِ القَبائِحِ) [157] ((التيسير بشرح الجامع الصغير)) (1/ 488). .
قال الشَّافِعيُّ: (كُلُّ ما أقامَ اللهُ به الحُجَّةَ في كِتابِه أو على لسانِ نَبيِّه مَنصوصًا بَيِّنًا، لم يحِلَّ الاختِلافُ فيه لمَن عَلِمه، وما كان مِن ذلك يحتَمِلُ التَّأويلَ ويُدرَكُ قياسًا، فذَهَبَ المُتَأوِّلُ أوِ القايسُ إلى مَعنًى يحتَمِلُه الخَبَرُ أوِ القياسُ، وإن خالفَه فيه غَيرُه؛ لم أقُلْ إنَّه يُضَيَّقُ عليه ضِيقَ الخِلافِ في المَنصوصِ) [158] ((الرسالة)) (ص: 560). .

انظر أيضا: