موسوعة الأخلاق والسلوك

تاسعًا: حُكمُ الافتِراءِ والبُهتانِ


قال السَّمَرقَنديُّ: (ليس شيءٌ من الذُّنوبِ أعظَمَ من البُهتانِ، فإنَّ سائِرَ الذُّنوبِ يحتاجُ إلى توبةٍ واحدةٍ، وفي البُهتانِ يحتاجُ إلى التَّوبةِ في ثلاثةِ مواضِعَ. وقد قَرَن اللهُ تعالى البُهتانَ بالكُفرِ، فقال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج: 30] ) [655] ((تنبيه الغافلين)) (ص: 167). .
 وقال النَّوويُّ (البَهتُ حرامٌ) [656] ((شرح النووي على مسلم)) (16/142). .
وعَدَّ الهيتمي البَهتَ من الكبائِرِ، قال: (الكبيرةُ الرَّابعةُ والخمسون بعدَ المائتينِ: البَهتُ، لِما في الحديثِ الصَّحيحِ... في الغِيبةِ: ((فإنْ لم يكُنْ فيه فقد بَهَتَّه)) [657] أخرجه مسلم (2589) مطوَّلًا باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. . بل هو أشَدُّ من الغِيبةِ؛ إذ هو كَذِبٌ، فيَشُقُّ على كُلِّ أحدٍ، بخلافِ الغِيبةِ لا تَشُقُّ على بعضِ العُقَلاءِ؛ لأنَّها فيه) [658] ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) للهيتمي (2/41). .

انظر أيضا: