موسوعة الأخلاق والسلوك

ثامنًا: حُكمُ البُغْضِ والكَراهيَةِ


إنَّ المُسلِمين جعلَهم اللَّهُ إخوةً، والإخوةُ يتحابُّون بَيْنَهم ولا يتباغَضون، والتَّباغُضُ بَيْنَهم في غيرِ اللَّهِ بل على أهواءِ النُّفوسِ منهيٌّ عنه، وقد حرَّم اللَّهُ على المُؤمِنين ما يوقِعُ بَيْنَهم العداوةَ والبَغْضاءَ، ومن ذلك تحريمُ المشيِ بالنَّميمةِ؛ لِما فيها من إيقاعِ العداوةِ والبَغْضاءِ.
فالواجِبُ على المُسلِمِ أن يحِبَّ أخاه في اللَّهِ وألَّا يُبغِضَه، إلَّا إذا كان يتعاطى مُنكَراتٍ؛ فإنَّه يبغِضُه على قَدْرِها، فيُبغِضُ المبتَدِعَ على قَدرِ بِدعتِه إن كانت غيرَ مُكَفَّرةٍ، والعاصيَ على قَدرِ معصيتِه، أمَّا يُبغِضُه لغيرِ سَبَبٍ فلا يجوزُ.
والمُؤمِنُ مأمورٌ ببُغضِ الكُفَّارِ مع دعوتِهم إلى اللَّهِ سُبحانَه والِحرصِ على هدايتِهم [1268] يُنظَر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (2/ 265)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (9/ 423). .
أمَّا مَن أبغَضَ شيئًا ممَّا جاء به الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولو عَمِلَ به، فقد كَفَر [1269] ((مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان)) (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول) (ص: 386). .
قال ابنُ مُفلِحٍ: (مَن كَفَر طَوعًا ولو هازِلًا فمُرتَدٌّ، بأن أشرَكَ باللَّهِ تعالى... أو كان مبغِضًا لرَسولِه ولِما جاء به اتِّفاقًا) [1270] ((الفروع)) (6/ 157). .
وقال ابنُ الهُمامِ: (كُلُّ مَن أبغَض رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَلبِه، كان مرتَدًّا) [1271] ((فتح القدير)) (6/98). .

انظر أيضا: