موسوعة الأخلاق والسلوك

ثامنًا: حُكمُ الخِذْلانِ


خِذْلانُ المسلِمِ لأخيه المسلِمِ حرامٌ شَرعًا، وقد عدَّه ابن حجر الهيتمي من الكبائِرِ [3080] ((الزواجر)) (2/189). .
قال المُناويُّ: (خِذْلانُ المُؤمِنِ حرامٌ شديدُ التَّحريمِ؛ دُنيويًّا كان، مِثلَ أن يَقدِرَ على دفعِ عَدُوٍّ يريدُ البَطشَ به، فلا يَدفَعَه، أو أُخرَويًّا كأن يَقدِرَ على نصحِه مِن غَيِّه بنحوِ وَعظٍ، فيَترُكَ) [3081] ((فيض القدير)) للمناوي (5/471). .
لكِنْ ينبغي تقييدُ وُجوبِ نُصرتِه وتحريمِ خِذْلانِه بما إذا لم يكُنْ هناك عُذرٌ شَرعيٌّ؛ قال النَّوويُّ: (قال العُلَماءُ: الخَذْلُ: تَركُ الإعانةِ والنَّصرِ، ومعناه: إذا استعان به في دَفعِ ظالمٍ ونحوِه، لزِمَه إعانتُه إذا أمكَنه ولم يكُنْ له عُذرٌ شَرعيٌّ) [3082] ((شرح النووي على مسلم)) (16/120). .

انظر أيضا: