موسوعة الأخلاق والسلوك

سادسًا: دَرَجاتُ المُداهَنةِ


المُداهَنةُ مذمومةٌ في صُوَرِها وأشكالِها كافَّةً، لكِنْ تختَلِفُ دَرَجةُ المُداهَنةِ باختلافِ ما يحصُلُ من فاعِلِها وباعثِه على الإغضاءِ، وهي لا تخرُجُ عن درجتينِ:
الأولى: مُداهَنةٌ قد تَصِلُ بصاحِبِها للكُفرِ إن كانت مُداهَنةً لكافِرٍ في كُفرِه، أو النُّطقَ بكَلِماتٍ كُفريَّةٍ إرضاءً لحاكِمٍ أو صاحِبِ مَنصِبٍ وجاهٍ، واستجابةً لهواه ولِما يبذلونه له من مالٍ أو منصِبٍ أو جاهٍ، وكذا من يحرِّفُ نصوصَ الدِّينِ تحريفًا متعَمَّدًا للأغراضِ نفسِها.
الثَّانيةُ: المُداهَنةُ المحَرَّمةُ، وهي دونَ الأولى، وهي دَرَجاتٌ أيضًا؛ فمِن ذلك الثَّناءُ على الظَّالمين في ظُلمِهم، أو الرِّضا بأفعالِ الفُسَّاقِ أو إقرارُهم عليها، أو بالجُلوسِ معهم ومواكلتِهم ومشاربتِهم وإظهارِ اللِّينِ لهم وتَركِ الإنكارِ عليهم في كثيرٍ من أفعالِهم السَّيِّئةِ مع القُدرةِ، كُلُّ ذلك طَلَبًا لجاهٍ أو منزلةٍ أو غيرِهما من المصالِحِ الدُّنيويَّةِ، أو من يمنَعُه الحياءُ من إنكارِ المُنكَرِ مع وُجوبِه عليه، فهذا حياءٌ مذمومٌ حمله على المُداهَنةِ في دِينِه [6610] يُنظَر: ((جامع البيان)) للطبري (23/156)، ((الفروق)) للقرافي (4/236)، ((المفهم)) للقرطبي (1/ 136)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/ 528)، ((الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لابن داود الحنبلي (ص: 25)، ((مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)) (18/101)، ((القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لحمود التويجري (ص: 21، 88)، ((الولاء والبراء في الإسلام)) لمحمد بن سعيد القحطاني (ص: 240). .

انظر أيضا: