موسوعة الأخلاق والسلوك

عاشِرًا: حكمُ الهَمْزِ واللَّمزِ وما يباحُ منه


همزُ المُؤمِنين ولمزُهم من كبائِرِ الذُّنوبِ؛ فمن اتَّصف بذلك فقد أتى كبيرةً من كبائرِ الذُّنوبِ [7288] ينظر لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين (رقم اللقاء 100). .
قال ابنُ كثيرٍ: (ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ما رجَحَت مصلحتُه، كما في الجَرحِ والتَّعديلِ، والنَّصيحةِ) [7289] ((تفسير القرآن العظيم)) (7/ 380). ، فيباحُ ما كان لمصلحةٍ راجحةٍ، وقد يَصِلُ إلى الاستحبابِ أو الوجوبِ بحَسَبِ الغرَضِ الشَّرعيِّ. وقد تقدَّم تفصيلُ ذلك في أقسامِ الهَمْزِ واللَّمزِ.
لكِنْ يجِبُ أن يكونَ ذلك على وجهِ النُّصحِ، وابتغاءَ وَجهِ اللهِ تعالى، لا لهوى الشَّخصِ مع الإنسانِ، مثلُ أن يكونَ بَيْنَهما عداوةٌ دُنيويَّةٌ أو تحاسُدٌ أو تباغُضٌ أو تنازُعٌ على الرِّئاسةِ، فيتكلَّمُ بمساوئِه مُظهِرًا للنُّصحِ، وقصدُه في الباطِنِ الغَضُّ من الشَّخصِ واستيفاؤه منه؛ فهذا من عَمَلِ الشَّيطانِ [7290] ((مجموع الفتاوى)) (28/ 221). .

انظر أيضا: