المَطْلَبُ الرَّابعَ عَشَرَ: إبْدالُ الزَّاي
إبْدالُ الزَّايِ مِنَ الصَّادِأُبدِلتِ الزَّايُ مِنَ الصَّادِ إذا كانتِ الصَّادُ ساكِنةً، وبعدَها قافٌ، وهذا ما تفْعَلُه قَبيلةُ كَلْبٍ، يَقولون في مَصْدَق ومَصْدوقة: مَزدَق ومَزْدُوقة؛ كقولِ الشَّاعرِ مِنَ الرَّجَز:
يَزيدُ زاد اللهُ في خَيْراتِه
حامي نِزارٍ عندَ مَزدُوقاتِهِ
[1553] يُنظر: ((سر صناعة الإعراب)) لابن جني (2/ 209). أُبدِلتِ الزَّايُ مِنَ الصَّادِ السَّاكِنةِ إذا وقَعت بعدَها دالٌ، يَقولون في: مَصْدَر وأصْدَر والتَّصْدِير والفَصْد: مَزْدَر، وأزْدَر والتَّزْدِير، والفَزْد، وهُنا يَجوزُ لك:
أ- البَيانُ، وهُو الأكْثرُ
[1554] يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (4/ 477، 478). .
ب- أنْ تُبدِلَ الصَّادَ زايًا خالِصةً مَحْضةً.
ج- أنْ تُضارِعَ بالصَّادِ الزَّايَ، أيْ: إشْمامُ الصَّادِ صَوتَ الزَّايِ، ولا تُبدِلُها زايًا خالِصةً؛ مُحافَظَةً على الإطْباقِ الَّذي في الصَّادِ، وكِلا الأمرينِ جاءا عنِ العَربِ الفُصَحاءِ
[1555] يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (4/ 477). .
والمُضارَعةُ أكْثرُ مِنَ الإبْدالِ.
فإنْ كانتِ الصَّادُ متَحرِّكةً قَبْلَ دالٍ أو صادٍ، جاز أنْ يُضارَعَ بِها الزَّايُ، ويَشِذُّ إبْدالُها زايًا مَحْضةً؛ قال
سِيبَوَيهِ: (وربَّما ضارَعوا بِها -يَعني بِالصَّادِ- وهِيَ بَعيدةٌ؛ نَحْوُ: مَصادِر والصِّراط؛ لأنَّ الطَّاءَ كالدَّالِ)
[1556] يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (4/ 478). ، فلا يَجوزُ الإبْدالُ إلَّا فيما سُمِع، مِثْلُ: مَصادِر والصِّراط؛ يقولون: مَزادِر، والزِّراط، بِإبْدالِ الصَّادِ زايًا خالِصةً
[1557] يُنظر: ((الارتشاف)) لأبي حيان (1/ 325، 326). .
إبْدالُ الزَّايِ مِنَ السِّينِإذا سُكِّنتِ السِّينُ قَبْلَ دالٍ جاز إبْدالُها زايًا، مِثْلُ: أسْدَلَ، ويُسْدِلُ، تَقولُ: أزْدَلَ، ويُزْدِلُ، وقيل: تَجوزُ المُضارَعةُ، والبَيانُ أحْسنُ.
إذا تَحرَّكتِ السِّينُ قَبْلَ قافٍ، جاز إبْدالُها زايًا، وتلك لُغةُ قَبيلةِ كَلْبٍ، يَقولون: مسَّ زَقَر، في:
مَسَّ سَقَرَ [القَمر: 48].
وربَّما يُبدِلون الزَّايَ مِنَ السِّينِ إذا وقَعتِ السِّينُ بعدَ جِيمٍ أو راءٍ؛ يقولون في: جِسْتُ ورِسْتُ: جِزْتُ، رِزْتُ
[1558] يُنظر: ((شرح الشافية)) للرضي الإستراباذي (3/ 232)، ((الارتشاف)) لأبي حيان (1/ 325)، ((المساعد)) لابن عقيل (4/ 227). .
إبْدالُ الزَّايِ مِنَ الجِيمِ والشِّينِإذا سُكِّنتِ الجِيمُ أوِ الشِّينُ قَبْلَ دالٍ، جاز أن يُضارَعَ بها الزَّايُ، مِثْلُ: أجْدَر، وأشْدَقَ
[1559] يُنظر: ((تمهيد القواعد)) لابن ناظر الجيش (10/ 5243 – 5245). ، ولا يَجوزُ الإبْدالُ، وقد ذكَر
سِيبَوَيهِ أنَّ البَيانَ أكْثرُ، وأنَّ مُضارَعتَها الزَّايَ عَربيٌّ كثيرٌ
[1560] يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (4/ 479). .
تَنبيهانِ:لُوحِظ أنَّ ثَمَّةَ حُكْمًا عامًّا يَجمَعُ الصَّادَ والجِيمَ والشِّينَ، أنَّها إذا وقَعتْ ساكِنةً قَبْلَ دالٍ جاز أنْ يُضارَعَ بِها الزَّايُ، ويَجوزُ معَ الصَّادِ الإبْدالُ زايًا خالِصةً، والبَيانُ في كلِّ هذه الحُروفِ أكْثرُ.
لُوحِظ أنَّ ثَمَّةَ حُكْمًا عامًّا يَجمعُ الصَّادَ والسِّينَ، وهُو أنَّهما إذا جاءتا ساكِنتَينِ قَبْلَ دالٍ، جاز إبْدالُهما زايًا خالِصةً، وجاز أنْ يُضارَعَ بِهما الزَّايُ، والبَيانُ فيهما أكْثرُ وأعْرفُ، والمُضارَعةُ في الصَّادِ أكْثرُ وأعْرفُ مِنَ السِّينِ
[1561] يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (4/ 479). .