التعريف بموضوع الكتاب:
الإكراه حالة من حالات الضرورة التي وضع لها الشارع أحكاماً استثنائية خاصة بها، حيث راعى الشارع حال المستكره، والضغط الذي يتعرض له بسبب الإكراه، فرفع عنه الإثم، وأبطل حكم كثير من تصرفاته تخفيفاً ورحمةً به.
الكتاب الذي سنتناوله هذا الأسبوع يتناول أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي، مقارنةً مع القانون السوري،
وقد بدأ المؤلف كتابه بتمهيد ذكر فيه عرضاً موجزاً عن الأهلية وعوارضها، اقتصر فيه على بيان معنى الأهلية، وأقسامها، والعوارض التي قد تعترضها.
ثم شرع في الباب الأول والذي تكلم فيه عن القواعد العامة للإكراه, وقد غلب على هذا الباب الطريقة الاستنتاجية, واشتمل على فصلين اثنين:
أما الأول : فبيَّن فيه معنى الإكراه، وتعريفه في اللغة، وفي الشرع، عند المذاهب الأربعة، وغيرهم من المعاصرين، كما ذكر تعريفه القانوني، ليستخلص من ذلك كله تعريفاً وهو (الضغط على إنسان ظلماً بوسيلة مرهبة أو بتهديده بها لإجباره على القيام بتصرف ممتنع عنه), ثم ذكر بعد ذلك، صور الإكراه، وأركانه، المستنبطة من هذا التعريف.
وفي مبحث من مباحث هذا الفصل تناول المؤلف شروط الإكراه عند الفقهاء، فتطرق لشروط المكرِه, وشروط المستكره, وشروط المكرَه به, وشروط المكرَه عليه, ليعقبها بعد ذلك بذكر شروط الإكراه في القانون، مع عقد مقارنة بين شروط الإكراه في الفقه الإسلامي, وشروطه في القانون، مبيناً أن هناك أوجه اتفاق واختلاف بينهما، ليتناول بعد ذلك أقسام الإكراه عند الفقهاء والأصوليين من جانب، وأقسامه في القانون من جانب آخر.
انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الفصل الثاني, وقد خصصه للحديث عن أثر الإكراه، متناولاً إياه من عدة جوانب, فتناول أثره في التكليف مرجحاً أن المستكره مختار من وجه وغير مختار من وجه آخر، فهو مختار كونه يمكلك أصل الاختيار وهو القدرة على فعل الشيء وعلى تركه, وغير مختار لكونه يقصد دفع الضرر المكره به لا ذات ما أكره عليه.
وتناول أيضاً أثر الإكراه في المسؤولية القانونية، وضابط أثره في التصرفات عند المذاهب الأربعة، ومن وجهة نظر القانون، ثم ذكر بعد ذلك أثر الإكراه في التصرفات الشرعية والحسية.
بعد ذلك شرع المؤلف في الباب الثاني, وقد جعله للفروع والمسائل الفقهية, جمع فيه بين الطريقة الاستقصائية والاستنتاجية في البحث, فجاء على صورة مسائل فقهية قد حرر محل النزاع فيها, وذلك بذكر صورها وعرض آراء الفقهاء فيها واستعراض أدلتهم ومناقشتها مع الترجيح.
وهذا الباب تألف من خمسة فصول: كان الحديث في الفصل الأول منها، عن أثر الإكراه في صحة العبادات، وفسادها، وتناول فيه مسائل من الطهارة, والصلاة, والصيام, والاعتكاف, والحج.
وفي الفصل الثاني من فصول هذا الباب تكلم عن أثر الإكراه في صحة المعاملات، وفسادها، فذكر فيه الإكراه على عقد البيع بحق, وبغير بحق, حيث رجح المؤلف بطلان عقد المستكره بغير حق, وصحته إذا كان بحق.
أما ا لفصل الثالث فكان الحديث فيه عن أثر الإكراه في الزواج, والطلاق، واليمين وعرض فيه المؤلف عدة مسائل أورد فيها أقوال أهل العلم وناقشها, ورجح منها ما ترجح لديه.
من ثم تحدث المؤلف عن أثر الإكراه في الجنايات والحدود, وذلك في الفصل الرابع من هذا الباب, فتناول بالحديث الإكراه على القتل والجرح, مرجحاً إيجاب القصاص على المستكره والمكره في هذه المسألة. وأما الإكراه على الإضرار بالنفس، فقد ذكر لها المؤلف صورتين: أن يكرهه على الإضرار بنفسه من خلال تهديده بضرر مماثل, وفي هذه الصورة رحج المؤلف أنها لا تعدُّ إكراهاً, والصورة الثانية والتي عدَّها المؤلف إكراهاً, وهي أن يكرهه على الإضرار بنفسه من خلال تهديده بضرر أشد.
كما تناول في نفس هذا الفصل مسائل متعلقة بالإكراه والحدود, منها الإكراه على الزنا، فذكر أنه لا خلاف أن المرأة المستكرهة على الزنى لا حدَّ عليها, بينما الرجل وقع فيه الخلاف, ورجح المؤلف قول الجمهور أنه يسقط عنه الحد لشبهة الإكراه, والحدود تدرأ بالشبهات.
ومن المسائل أيضاً، مسألة الإكراه على الردة، وبقية الحدود كالقذف, وشرب الخمر, والسرقة, والحرابة, وإكراه البغات لأهل الذمة على القتال معهم.
ومما تناوله المؤلف في هذا الفصل أيضاً، مسائل الإكراه والضمان, أو الإكراه على إتلاف المال أو أخذه, وقد رجح المؤلف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الضمان يكون على المكرِه دون المستكرَه, إذا كان المكرَه به مما يوجب هلاك النفس أو عضو من الأعضاء.
ثم ختم المؤلف الباب والكتاب بفصل خامس بعنوان الإكراه والقضاء، تناول فيه عدة مسائل منها: الإكراه على الإقرار، والإكراه على الحكم بغير ما أنزل الله تعالى, وعلى شهادة الزور.