قراءة وتعريف

مفطرات الصيام المعاصرة
book
أحمد بن محمد الخليل
عنوان الكتاب: مفطرات الصيام المعاصرة
النـاشـر: دار ابن الجوزي - الدمام
سنة الطبع: ط 1 – 1427هـ
عدد الصفحات: 110

التعريف بموضوع الكتاب:
الصيام أحد العبادات الجليلة التي شرعها الله عز وجل، وجعل لها حدودا يجب على المسلم أن يلتزمها، وإلا أفسد صيامه، وقد ظهر في عصرنا بعض المفطرات المتعلقة بالجوانب الطبية تناولتها بعض الدراسات بالبحث والدراسة؛ للتوصل إلى أحكامها التي تدل عليها النصوص الشرعية، ومن هذه الدراسات هذه الرسالة التي بين أيدينا.
وهي رسالة لطيفة تكلم فيها المؤلف عن المفطرات المعاصرة, فتناولها, مبيناً أحكامها, على ضوء الكتاب والسنة, والقواعد الشرعية المتعلقة بالصوم, ومخرجاً بعضها على أقوال الفقهاء المتقدمين.

تألَّف الكتاب من بابين:
الباب الأول: خصصه المؤلف لذكر بعض التعريفات والمقدمات المهمة, واشتمل على فصلين:
أما الفصل الأول منهما فتناول فيه المؤلف تعريف مفردات العنوان فعرف الصيام, والمفطرات, كما عرف كلمة المعاصرة, وأوضح معانيها.

وفي الفصل الثاني تناول المؤلف بعض المقدمات, فذكر المفطرات المتفق عليها, وهي الأكل, والشرب, والجماع, والحيض, والنفاس. ثمَّ ذكر بعد ذلك حدَّ الجوف عند فقهاء المذاهب الأربعة, وذهب المؤلف إلى أن الجوف هو المعدة فقط, وأن المفطر هو ما يصل إليها دون غيرها من تجاويف البدن.
الباب الثاني: وجمع فيه المفطرات المعاصرة وأحكامها, وتألَّف هذا الباب من فصلين:
أما الفصل الأول: فتناول فيه المفطرات المعاصرة الداخلة إلى بدن الصائم, فبدأ بمبحث تناول فيه ما يدخل إلى البدن عبر الفم, وعدَّد مجموعة من مسائله, وكان مما ذكره مسألة بخاخ الربو, فذكر اختلاف العلماء فيه, ورجح القول بأن بخاخ الربو لا يفطر.
ومما ذكره أيضاً مسألتي الأقراص التي توضع تحت اللسان, ومنظار المعدة, ورجح المؤلف عدم التفطير بهما. إلا أنه نبَّه في مسألة منظار المعدة على أنه لو وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم بهذه المادة.

وفي مبحث آخر تحدث المؤلف عما يدخل الجسم عبر الأنف, وذكر في ذلك مسائل منها: قطرة الأنف، وذكر اختلاف الفقهاء المعاصرين فيها, مرجحاً القول بعدم التفطير بها؛ لأنها لا تعد أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما.
ومن المسائل التي ذكرها أيضاً في هذه المبحث, غاز الأوكسجين, وبخاخ الأنف, وكلاهما لا يفطر عند المؤلف.
ومن المسائل كذلك مسألة التخدير فذكر أنواع التخدير, وتكلم عن حكم كل نوع.

أما المبحث الذي يليه فتناول المؤلف ما يدخل إلى الجسم عبر الأذن, كالقطرة, وغسول الأذن, ورجح المؤلف في كلا المسألتين عدم التفطير, إلا في حالة أزيلت الطبلة ثم غسلت الأذن, وكانت كمية الماء النازل إلى المعدة كثيرة, فهنا يحصل الفطر, أما إذا كان الغسول بمواد طبية وليس فيها ماء فهنا ترجع المسألة إلى دخول غير المغذي إلى المعدة، والتي رجح المؤلف فيها عدم التفطير به.
وفي المبحث الذي يليه تناول المؤلف ما يدخل الجسم عبر العين, ذاكراً خلاف العلماء وأدلتهم, ومناقشاً لها, ومرجحاً عدم التفطير بما يوضع في العين كالقطرة ونحوها.

ثم تحدث عما يدخل إلى الجسم عبر الجلد, فرجح أن الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية لا تفطر, وهو قول الجماهير من الفقهاء المعاصرين, أما الحقنة المغذية فرجح أنها تفطر، وهو ما عليه جمهور الفقهاء المعاصرين, كما تطرق لمسألة الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية، وبين أنها لا تفطر, وتطرق إلى غيرها من المسائل.
وأما عما يدخل الجسم عبر المهبل فذكر مسألتين: مسألة الغسيل المهبلي, ومسألة اللبوس أو التحاميل أو المنظار المهبلي, أو أصبع الفحص الطبي, ورجح عدم التفطير .

وبخصوص ما يدخل الجسم عن طريق فتحة الشرج ذكر المؤلف فيه عدة مسائل, منها الحقنة الشرجية, حيث ذكر المؤلف أنه إذا كانت الحقنة تحتوي على الماء أو المواد المغذية التي تمتصها الأمعاء فهي مفطرة لتقوي الجسم بها.
وأما التحاميل فرجح عدم التفطير بها لأنها ليست أكلاً, ولا شرباً, ولا بمعناهما, وكذلك المنظار الشرجي, وأصبع الفحص الطبي.
وأما ما يدخل الجسم عبر مجرى البول, كإدخال القسطرة, أو المنظار, أو إدخال دواء, أو محلول لغسل المثانة, أو مادة تساعد على وضوح الأشعة, فكل ذلك لا يحصل به التفطير؛ لأنه لا علاقة بين مسالك البول والجهاز الهضمي, وهو قول الجمهور.

وفي الفصل الثاني: ذكر المؤلف المفطرات المعاصرة الخارجة من بدن الصائم, كالتبرع بالدم, وأخذ الدم للتحليل ونحوه, وبين المؤلف أن التبرع بالدم يقاس على الحجامة، والتي جرى فيها خلاف قوي بين أهل العلم, وذكر أن الأقرب من حيث الدليل عدم تفطير الحجامة, ويقاس عليه التبرع بالدم. وأما سحب الدم القليل للتحليل فهو كذلك لا يفطر لعدم وجود ما يقتضي الفطر.

والكتاب مع صغر حجمه إلا أنه يحتوي على فوائد ومسائل مهمة, مع تحريرها وتوضيح للأحكام الشرعية المتعلقة بها،
فنسأل الله أن يكتب لمؤلفه الأجر والمثوبة.