قراءة وتعريف

النوازل في الأطعمة
book
بدرية بنت مشعل الحارثي
عنوان الكتاب: النوازل في الأطعمة
النـاشـر: دار كنوز إشبيليا - الرياض
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1432هـ
عدد المجلدات: 2
نوع الكتاب: رسالة علمية تقدمت بها المؤلفة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة الماجستير.

التعريف بموضوع الكتاب:
إن موضوع الأطعمة من أهم الموضوعات التي يحتاج لها كل مسلم، فطيب المطعم له أثره على الإنسان في سلوكه, وصفاء قلبه، وقبول دعائه، كما أن للمطعم الخبيث أثره السيء على الإنسان، فيفسد بدنه, وطبعه, وخلقه، وأن أكل الحرام من أعظم أسباب منع إجابة الدعاء.
وهذا الكتاب دراسة لما استجد من الأطعمة، وبيان لأحكامها الشرعية, وتكييفها فقهيًّا، حيث تصور المؤلفة المسائل قبل بيان حكمها, ثم إذا كانت المسألة متفق عليها عند أهل العلم فإنها تأتي بحكمها مع دليلها, مع العزو والتوثيق, أما إذا كانت هذه المسألة مختلف فيها فإنها تحرر محل الخلاف, إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف, وبعضها محل اتفاق, ومن ثم تقوم بذكر الأقوال في المسألة, واستعراضها, مقتصرة في ذلك على المذاهب المعتبرة, مع توثيق الأقوال من كتبها, كما تقوم بحشد الأدلة واستقصائها, وبيان وجه الدلالة منها, ومناقشتها, ومن ثم تختار ما ترجح لديها من هذه الأقوال, مع ذكر سبب الترجيح, وثمرة الخلاف في حال وجودها.

الكتاب اشتمل على تمهيد وثلاثة فصول، تناولت المؤلفة في التمهيد حقيقة النازلة, حيث عرفتها بأنها الوقائع المستجدة والتي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد, واستدعت حكماً شرعياً، وذكرت للنازلة عدة ضوابط.
كما عرفت الأطعمة، وذكرت أنواعها، وحكمها إذ بيَّنت أن الأصل فيها الإباحة، كما تناولت قواعد الأطعمة، والضوابط المتعلقة بها.
ثم ذكرت في الفصل الأول: النوازل في الأطعمة الحيوانية، وبينت أنها تنقسم إلى قسمين: نوازل عامة, ونوازل خاصة.
أما العامة فذكرت منها: الأطعمة الحيوانية المهجنة, وبينت أن الصورة المختلف فيها هي ما تولد بين مباح ومحرم, ورجحت تغليب جانب التحريم احتياطاً, ومما ذكرته في هذا القسم أيضاً الأطعمة الحيوانية المهرمنة, وبيَّنت أن الصورة المختلف فيها هي الهرومونات المستخلصة من الدم ورجحت المؤلفة كراهتها.

ومن المسائل التي تطرقت لها أيضاً في هذا القسم الأطعمة المعدلة وراثيًّا, وأوضحت أن الصورة المختلف فيها في هذا النوع هو ما إذا كان أبوا المتولد مأكولين, ورجحت المؤلفة جواز الاسنتساخ.
ومما تناولته أيضاً الأطعمة المهدرجة، ورجحت عدم جواز استخدام شحم الخنزير, أو الميتة في عملية الهدرجة, وجواز استخدام شحوم مأكولة اللحم في هذه العملية.
وأما عن الأطعمة الحيوانية المعالجة بالأشعة فقد رأت المؤلفة جوازها، بينما رجحت في المعالجة بالمضادات الحيوية عدم الجواز في استخدامها من أجل وقاية الحيوان أو حفظ منتجاته، وجواز استخدامها في علاجه, وتناولت أيضاً الحديث عن الأطعمة الحيوانية المتأثرة بالمبيدات الحشرية, والمواد الغذائية الحيوانية.

وأما القسم الثاني فكان الحديث فيه عن النوازل الخاصة, والتي منها ما يتعلق بأجزاء الحيوان المتصلة كالجلد, واللحم, والعظم وغيرها, ومنها ما يتعلق بأجزائه المنفصلة كالدهون والأنفحة. وقد خلصت المؤلفة في هذا القسم أن العظم, والدم, والعصب, والدهن, والأنفحة من الميتة نجسة محرمة, لا يحل أكلها, أو أكل ما احتوت عليه من أطعمة, إلا ما استحال منها فيحل أكله.

وفي الفصل الثاني: تناولت النوازل في الأطعمة النباتية، واشتمل على قسمين:
الأول: الأطعمة النباتية للحيوان, حيث بينت المؤلفة حقيقتها, وبينت في حكمها وجوب عرض الأعلاف على الحيوانات، وتحدثت عن حكم النباتات المقدمة للحيوان بالتفصيل فذكرت المراعي, والعلف الأخضر, والدريس والسيلاج وغيرها.
والثاني: الأطعمة النباتية للإنسان؛ فذكرت المؤلفة حقيقة النباتات المستهلكة على هيئتها الطبيعية, وحكمها حيث بينت أن هناك نباتات برية نافعة وأخرى سامة, وضربت أمثلة على النوعين, مع بيان حكم كل مثال.

ومما ذكرته كذلك مجموعة من النباتات المنبهة, كالبن, والشاي, والكاكاو وغيرها، ومجموعة من نباتات الفواكه والبقول وأوضحت أن الأخيرة نوعان:
نباتات طاهرة طيبة مباحة, وأخرى نجسة, وهي والتي سمدت بالسرجين أو سقيت بمياه عادمة المعالجة, ورجحت جواز تناولها.
ومما ذكرته المؤلفة أيضاً المستخلصات من النباتات, كالمستخلص من الذرة، ونبات القمح، وذكرت في حكمها أنها من الطيبات ومن الحلال المباح. كذلك عرضت المؤلفة أيضاً لذكر النباتات المعدلة وراثياً, ورجحت منع الهندسة الوراثية في النباتات.

وفي الفصل الثالث والأخير: تحدثت عن حقيقة المركبات الغذائية في الأطعمة, وعددت أنواعها، وبينت أهميتها، أحكامها، ومنها: الأطعمة التي يدخل فيها الملونات، وقد رحجت فيها منع استخدامها للضرر المتحقق منها.
وأما ما يدخل فيها المثبتات فإن كانت هذه المثبتات طبيعية فالأصل فيها الإباحة, إلا إذا تحقق منها ضرر, فتحرم للضرر، وكذلك المثبتات الصناعية إذا احتيج إليها بشرط انتفاء الضرر أيضاً.

وأما المحليات فحكمها يعود لنوعها فإن كانت سكريات من مصادر نباتية فلا حرج باستعمالها، وإن كانت مما يسمى بالكحول السكرية فيباح كذلك إلا في حالة ثبوت أنها تذوب في الكحول, وأما المحليات الصناعية فيجوز كذلك بشرط انتفاء الضرر.
وتناولت المؤلفة كذلك ما يدخل كل من المذيبات، والمستحلبات، والكحول، في تركيبها وبينت أحكامها.
ثم ذكرت الأطعمة التي تضاف إليها المواد الحافظة، والفحوم الهيدروجينية، والأطعمة التي تضاف إليها المركبات النشوية المعالجة، وأحكام هذه الأطعمة. وختمت الكتاب بأهم التوصيات والنتائج.