قراءة وتعريف

أحكام المولود في الفقه الإسلامي
book
أسماء بنت محمد آل طالب
عنوان الكتاب: أحكام المولود في الفقه الإسلامي
النـاشـر: دار الصميعي - الرياض
سـنة الطبع: الأولى – 1433هـ
عدد الصفحات: 967
نـوع الكتاب: رسالة علمية تقدمت بها المؤلفة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التعريف بموضوع الكتاب:
الأولاد زهرة الدنيا, وزينة الحياة, يستبشر المرء بقدومهم, ويفرح بمجيئهم, وما إن يبشر المرء بقدوم مولود حتى يبدأ بإعداد العدة لاستقباله, وتهيئة الظروف لمجيئه, وإن من أهم وأعظم ما يستقبل به مولود هو الإلمام بأحكام الشرع التي تتعلق به, ومسائل الفقه التي تخصه.
الكتاب الذي سنستعرضه هذا الأسبوع يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة بالمولود, حيث قامت المؤلفة بتوثيق المسائل المتعلقة بالمولود من مصادرها الأصلية المعتمدة مع الاستدلال لها, وحررت محل النزاع في المسائل الخلافية, وذكرت الأقوال الفقهية في المذاهب الأربعة مرتبة حسب الترتيب الزمني لها, مع ذكر ما تيسر لها من أقوال السلف مصدرة الأقوال بالقول الراجح, ومقدمة أقوال الصحابة والتابعين على المذاهب الفقهية, مع توثيق الأقوال الفقهية من كتبها, وحشد الأدلة, ومناقشتها, ومن ثم تختار ما ترجح لديها من هذه الأقوال.

الكتاب بدأ بتمهيد اشتمل على عدة مباحث تناولت حقيقة المولود, ورعايته وما ورد فيها من أدلة, والحكمة من هذه الرعاية, كما تناولت رعاية الأم والحكم الشرعي لها, وحكم توفير القابلة لها.
أما الكتاب فقد تألف من فصلين اثنين:

الفصل الأول: خصصته المؤلفة لتناول الحقوق الذاتية للمولود. واشتمل هذا الفصل على أحد عشر مبحثاً, تنوعت مواضيعها, ومما ورد فيها من المباحث مبحث الذكر من أجل المولود, وتناولت فيه المؤلفة عددًا من الأذكار التي تقال في مواطن مختلفة, كالبشارة والتهنئة بالمولود, وذكرت المؤلفة أنهما مستحبتان, وبينت كيفيتهما, وآداب من يقوم بهما, أو يستقبلهما, ووقتهما وغيرها من المسائل.
ومما ذكرته أيضاً في هذا المبحث مسألة الأذان والإقامة في أذن المولود, ورجحت استحبابهما, وذكرت صفتهما, ومن يقوم بهما, ووقتهما, والحكمة منهما. كما بينت استحباب تحنيك المولود بالاتفاق, ذاكرةً صفته, ووقته, والحكمة منه.

ومن المباحث التي تناولتها المؤلفة في هذا الفصل أيضاً الطهارة, وذكرت من مسائلها الختان, وأوضحت أن العلماء اتفقوا على مشروعيته للذكر والأنثى, واختلفوا في وجوبه وسنيته لهما, واختارت وجوبه للذكور, وإباحته للنساء, مع ذكر عدة مسائل أخرى تتعلق بالختان كصفته وفوائده ووقته وغيرها.
ومن المسائل المذكورة في مبحث الطهارة عورة المولود والذي رجحت المؤلفة في تحديدها أن المولود لا عورة له, كما رجحت أن مس قُبُل المولود ذكراً كان أو أنثى ينقض الوضوء, أما مس دبره فلا ينقضه. وتناولت أيضاً مسائل أخرى كحمل المولود في العبادة البدنية, وحكم الخارج منه بولاً أو غائطاً.

وفي مبحث آخر من مباحث هذا الفصل تناولت المؤلفة مسألة النسب فتحدثت عن ثبوته, وأن جهات الثبوت أربع هي: الفراش, أو شبهته, والإقرار, والبينة, والقيافة. كما تحدثت عن نسب ولد الملاعنة, وولد الزنا, ورجحت أن كليهما لا ينسب إلى أبيه وإنما إلى أمه, كما تناولت أيضاً نسب اللقيط.
ومن المباحث المدروسة في هذا الفصل أيضًا تسمية المولود, ووقتها, والأسماء المأذون بها شرعاً, وغير المأذون بها, وتكنية المولود, وتلقيبه, ومن له حق اختيار ذلك.
وأفردت المؤلفة مبحثاً للرضاع, بينت فيه أن مدة الرضاع حولان كاملان, وأن من يقوم بإرضاعه هي أمه مجبرة سواء كانت في عصمة الأب أو لا, إلا إذا تعينت لإرضاعه, كما تناولت مسائل أخرى كالأحق بإرضاع المولود, وإفطار المرضعة من أجل المولود.
كما تبع هذه المباحث مباحث أخرى كان للمؤلفة اختياراتها وترجيحاتها فيها كالحضانة, وتزيين المولود, والحج والعمرة به, وما يتعلق به في مسائل العقوبات, والصلاة عليه وتجهيزه إذا مات.

الفصل الثاني: وخصصته المؤلفة لذكر الحقوق المالية, وذكرت في ذلك مبحثان:
أما الأول: فتناولت فيه الحقوق المالية للمولود, وذكرت فيه عدة مسائل, منها: شروط الإنفاق عليه, ومن يتولى ذلك الإنفاق ونقلت اتفاق العلماء في وجوب ذلك على الأب, وأن نفقته تلزم ذوي الأرحام عند عدم العصبات, وذوي الفروض.
كما تناولت أيضاً في هذا المبحث ما تشمله النفقة كأجرة الرضاعة, والحضانة, والملبس, والسكنى, ومؤنة التجهيز, كلها واجبة على من تلزمه نفقته باتفاق أهل العلم, واختلفوا في العقيقة, والهدي, والفدية.
وتناولت أيضاً في هذا المبحث من يلي مال المولود, وذكرت اتفاق أهل العلم في أن الأب يلي مال مولوده, وكذلك الحاكم, أما ما عداهما كالجد, والوصي, والأم ففيهم خلاف, بينته وذكرت الراجح فيه.

وأما عن تنمية ماله فذكرت اتفاق أهل العلم على أن الولي يلزمه تنمية مال المولود, وحفظه من أسباب التلف ما أمكنه ذلك. وأما ما يتعلق بالميراث فذكرت اتفاقهم على أن المولود يرث بعد انفصاله بشرطين, كذلك تناولت مسألة الوقف عليه, والوصية له, وديته ودفع الزكاة إليه.
أما الثاني: فذكرت فيه الحقوق المالية التي عليه, ضمن فيها عدة مسائل: منها زكاة ماله, وأن الراجح فيها هو وجوبها فيه مطلقاً من غير فرق بين ذهب أو فضة,أو غيرها, وكذلك زكاة الفطر, ومن الحقوق المالية عليه أيضًا النفقة عليه من ماله ورجحت المؤلفة وجوبها إن كان له مال, وأنه تجب عليه أيضًا نفقة أقاربه إن كان له مال باتفاق أهل العلم, بشرط تحقق شروط النفقة فيهم.

ومن المسائل المتعلقة بالحقوق المالية التي عليه مسألة تبرع الولي من ماله, و بينت أن الولي لا يجوز له أن يهب, أو يتصدق, أو يتبرع, أو يعطي من مال المولود لما في هذه التصرفات من إضرار بماله. أما بالنسبة لأكل الولي من مال المولود فقد رجحت جوازه بشرطين وهما: الفقر والحاجة, وانشغاله عن الكسب بسببه, كما بينت مقدار ما يباح للولي أكله من مال المولود.
ومن المسائل التي تطرقت لها المؤلفة أيضًا دخول المولود في العاقلة, والذي رجحت فيه عدم دخوله فيها, وأنه لا يتحمل من الدية شيئًا.