التعريف بموضوع الكتاب :
كتابُ هذا الأسبوعِ دراسةٌ فقهيةٌ لجنايةِ السَّرقةِ, على ضَوءِ ما تجدَّدَ في هذه الأزمنةِ من الصورِ والتطبيقاتِ المـُعاصرةِ, وبَيَان ما قرَّرَه الشرعُ فيها من أحكامٍ وعقوباتٍ شَرعيةٍ, وما عليه العملُ في المحاكمِ الشَّرعيةِ لهذه النوازل.
وقد مهَّدَ المؤلفُ لكتابهِ بتمهيدٍ ذكرَ فيه عدةَ تَعريفاتٍ, فعرَّفَ النَّوازلَ بأَنَّها: الوقائعُ الجديدةُ التي لم يَسبِقْ فيها نَصٌّ أو اجتهادٌ, وذكر ماله صِلَةٌ بها من الألفاظ: كالفتاوى, والحوادثِ, والوقائعِ, والمسائلِ, والمستجداتِ.
كما عرَّف السرقةَ لغةً, واصطلاحًا, وذكرَ عدداً من الألفاظِ ذات الصِّلةِ بالسرقةِ كالحرابةِ, والانتهابِ, والاخْتلاسِ, وغيرِها.
وذكرَ المؤلفُ المرادَ بنوازلِ السرقةِ, وأنها: المسائلُ المُستجدةُ في جِريمةِ السَّرِقَةِ, سواء ما يتعلقُ منها بالمسروقِ, أو بعقوبةِ السَّرِقةِ.
ثم شرع الـمُؤلفُ في أبوابِ الكِتابِ والتي تألفت من خمسةِ أبواب:
الباب الأول: كان الحديثُ فيه يَتَنَاولُ نوازلَ تتعلقُ بِمَاليةِ المسروقِ, واشتمل على تَمْهِيد وأربعةِ فصولٍ:
أمَّا التمهيدُ فتناولَ فيه المؤلفُ تعريفَ المالِ, ومسألةَ اشتراطِ كون المال المسروق مالًا, كما تحدَّثَ عن الـمُخْتَلَفِ في ماليته, كماليةِ الـمَنافعِ, ومالية الحقوقِ المعنويةِ, كحقِّ الـمُؤلفِ أو التأليفِ, وحقِّ براءةِ الاختراعِ, وحقِّ الاسمِ التِجَارِيِّ.
ثم انتقل المؤلفُ إلى فصولِ هذا البابِ, فكان الحديثُ في الفصلِ الأولِ عن سرقةِ أعيان أصبحت ذاتَ قيمةٍ في هذا العصر, وبدأ بالحديثِ عن سرقةِ ما فيه محرَّم, كسرقةِ الموادِ التي يدخل في صناعتها الكحولُ, وذكر تحتها عِدَّةَ مسائلَ منها: سرقة الروائحِ العِطريِّةِ, والكريماتِ, والـمُستحضراتِ الدَوَائيِّةِ التي استُخْدِمَ فيها الكُحولُ كمُذيبٍ, وسرقة الأَدويةِ التي تحتوي على نِسبةٍ ضئيلةٍ من الكحولِ, ورَجَّحَ أنها مالٌ مُتَقَوَّمٌ يقطعُ بسرقتِهِ. وسرقة الأغذيةِ التي تحتوي على نسبةٍ من الكحولِ وذكر لها عدةَ أصنافٍ, وذكرَ حكمَ سرقةِ كلِّ صنفٍ منها.
كما تناولَ سرقةَ الموادِّ التي يدخلُ في صناعتِها الـمـُخدراتُ, فتحدثَ عن سرقةِ الموادِّ المخدرةِ الـمُستعملةِ في الغذاءِ بكمياتٍ ضَئِيلَةٍ, وسرقة المذيباتِ الصناعيةِ الطيَّارَة, وسرقة ما فيه موادٌّ مُنَبِّهَةٌ, كالتَّبغِ, والقاتِ, وما فيه كَافيين, ولكلٍّ حُكْمُهُ.
وتحدث المؤلفُ كذلك عن سرقةِ ما فيهِ نجاسةٌ, وتناول تحته عدَّةَ مسائل منها: سرقة الموادِّ المصنوعةِ من دهونِ الخنزيرِ, و بَيَّنَ حرمة الموادَّ الغذائيةَ التي يدخلُ شحمُ الخنزيرِ في تركيبِها، ولا يَحلُّ أكلُها مُطلقًا، أمَّا الموادُّ الصِّنَاعِيَّةُ المستخرجةُ من دهونِ الخنزيرِ، فتعتبرُ طاهرة يجوز استعمالُها، في حالةِ ثبوتِ استحالةِ الشحومِ الموجودةِ فيها؛ وإلاَّ فإنها تعتبرُ نجسة، ولا يجوز استعمالُها. وفي هذه الحالةِ فإن ما حكم بطهارتِه من هذه الأشياء وجوازِ استعمالِه فإنَّه يعتبرُ مالًا يجوزُ بيعُه وشراؤُه, ويقطعُ في سرقَتِهِ, ومَا حكم فيه بكونه نجسًا, فإنه لا يعتبرُ مالًا مُتَقَوَّمًا, ولا يجوزُ بيعُه وشراؤُه, ولا يقطعُ في سرقَتِهِ. كذلك الحالُ في سرقةِ الموادِّ المصنوعةِ من الدهونِ الحيوانيةِ الأُخرى.
ومن المسائلِ المدروسةِ أيضًا سرقةُ الموادِّ المصنوعةِ من الجيلاتين, وسرقةُ الأعلافِ الـمُخْتَلِطَةِ بالنجاساتِ ولكلٍّ حكمُهُ.
وتناولَ المؤلفُ كذلك سرقةَ اللقاحاتِ, والأمصالِ, والحيواناتِ المنتفعِ بها.
وفي الفصلِ الثاني من فصول هذا الكتابِ تحدثَّ المؤلفُ عن سرقةِ المباحاتِ بعد حيازتِها, كسرقةِ الغازِ المحازِ في أَنَابِيبَ, والذي رَجَّحَ فيه أَنَّهُ يُعتبرُ مالًا يُقطعُ بسرقَتِهِ.
كَمَا تَنَاوَلَ في هذا الفصلِ أيضًا سرقةَ الطاقةِ الشَّمسِيَّةِ المحازةِ في آلاتٍ مُعيَّنَةٍ, ورأى أنَّهُ يأخذُ حكمَ سرقةِ المباحاتِ بعد حيازتِها, ولا يمتنعُ القَطَعُ بسرقتِها. وذكرَ أنَّه لا خلافَ في اعتبارِ المياهِ الـمُعَبَّأَةِ مالًا يقطعُ بسرقتِه, لأنَّها لم تَعُدْ بَاقِية على صورتِها الأَصليَّة من الِإباحةِ، ولهذا صارت لها قيمة مالية بين النَّاس.
أمَّا الفصلُ الثالثُ فقد تحدَّثَ فيه عن سرقةِ الـمَنَافِعِ, كسرقةِ خطوطِ الهَاتفِ, والتَّيَّارِ الكَهْرِبَائِيِّ, وتذاكرِ السفرِ, والوَثائقِ والمستنداتِ وما في حُكمِها, وذكرَ أحكامَها.
انتقلَ بعدها إلى الفصلِ الرابعِ وتحدثَ فيه عن نوعٍ مُهمٍّ من أنواعِ السرقةِ, وهو سرقةُ أجزاءٍ من الإنسانِ, و فيه رجَّحَ المؤلفُ أنه لا يجوز بيعُ الأعضاءِ الآدميَّةِ اليَابسةِ؛ لأنها مما لا يباحُ الانتفاعُ به شرعًا على الإطلاق إلاَّ لضرورة، وما كان كذلك فهو ليس بمالٍ، ولا يقطعُ بالتالي في سرقتِهِ.كما رجَّحَ أن سرقة الأجنةِ لا يجبُ فيها القَطعُ, لأنها ليست مالًا, ولا يجوز استعمالُها في التجارةِ. وتحدث أيضًا عن سرقةِ الحليبِ والدَّمِ الآدميِّ, وبيَّنَ أنه يقطعُ بسرقةِ الحليبِ الآدمي غيرِ الـمُخْتَلِطِ، بناءً على القولِ بماليتِه. وأمَّا الحليبُ الـمُختَلِطُ فإنَّه لا يُقطعُ بسرقتِهِ؛ لأنَّه لا يباحُ الانتفاعُ به شرعًا. فلا يكونُ مالًا. أمَّا سرقةُ الدَّمِ الآدمي من بنوكِ الدَّمِ فقرر أنَّه يوجبُ القطعُ على ترجيحِ ماليتِهِ, وقد يقالُ بعدمِ القطعِ؛ للاختلافِ في ماليتِهِ.
الباب الثاني: وخصَّصَهُ للحديثِ عن نوازلَ تتعلقُ بالحِرزِ, وقد مهَّدَ له بتمهيدٍ اشتملَ على تعريفِ الحرزِ, وعلى حُكمِ اشتراطِهِ للقطعِ في السرقةِ, وأنواعِ الأَحْرَازِ.
ثمَّ شرعَ في فصولِ هذا البابِ الثلاثة:
ففي فصله الأول تحدثَ عن السرقةِ من حرزٍ مُخْتَلَفٍ فيه, كسرقةِ الأموالِ عن طريقِ تِقَنِيَّةِ الحاسبِ الآلي, والانترنت وهنا رَجَّحَ أنَّ الدخولَ إلى بياناتِ الحاسبِ الآلي بطريقٍ غيرِ مَأذُونٍ فيه؛ للقيامِ بالتحويلِ الإلكتروني غيرِ المشروعِ للأموالِ يعتبرُ سرقة لمالٍ مُحْرَزٍ، ما لم يكن هناك إهمالٌ أو تفريطٌ في حفظِهِ؛ لأنَّ الحِرْزَ مُعْتَبَرٌ بالعادةِ التي لا يقترنُ بها تفريطٌ.
وتناولَ أيضًا السرقةَ بالبطاقاتِ اللَّدَائِنِية, وهي أداةٌ للدفعِ النقديِّ أو الفَوْريِّ أو الائتمانيِّ, يُصدرُها بنكٌ تجاريٌّ أو مؤسسةٌ ماليَّةٌّ تُمَكِّنُ حاملَها من إجراءِ عقودٍ خاصَّةٍ, والحصولِ على خدماتٍ خاصَّةٍ. وخلصَ إلى أنَّه من سرقَ هذه البطاقات اللدائنية من حاملِها، أو قامَ بتزويرِها، وسحبَ بها مبالغَ عن طريقِ الصرافِ الآليِّ, أو قامَ بالشراءِ بها عن طريقِ نقاطِ البيعِ فإنَّ فعلَه هذا يعتبرُ سرقة لمالٍ من حرزِهِ. أمَّا السَّرِقَةُ عنِ طريقِ الانترنت فرأى المؤلفُ أنَّ المالَ فيه لا يعتبرُ مُحْرَزًا. ومما تناوله أيضًا السرقة من كبائنِ الصرافِ الآليِّ, والاتصالاتِ, وسرقة السياراتِ, والسرقة منها.
أمَّا الفصلُ الثاني فتحدثَ فيه عن سرقةِ الحقوقِ الماليِّةِ المعنويةِ, كنّسخِ المعلوماتِ والبرامجِ, وسرقة العلامةِ التِّجاريةِ, وأسرارِ
الصناعةِ, والسرقاتِ الأَدبيَّة, وخَلَصَ المؤلفُ على أنَّ كلَّ ذلك لا يُعدُّ سرقةً مُوجبةً للحدِّ؛ لأنَّ هذه الأشياء لا توضعُ في حِرْزٍ،
ولهذا يمكنُ لكلِّ أحدٍ الاطلاع عليها أو القيام بنسخِها وتصويرِها، أو تَقليدِها.
بينما كانَ الحديثُ في الفصلِ الثالثِ عن سرقةِ الموقوفاتِ, والتبرعاتِ الخيريَّةِ والمساجدِ.
الباب الثالث: وهنا تحدثَ الـمُؤلفُ عن نوازلَ تتعلقُ بكون المسروق مُحْتَرَمًا, وقد مَهَّدَ لهُ بتمهيد, أردفه بفصولِه الأربعة:
ففي الفصل الأول منها تحدث عن سرقةِ الأموالِ المحرمَّةِ شرعًا, كسرقةِ العلامَةِ التِّجَارِيِّةِ للسِّلعِ الـمُحَرَّمَةِ, وسرقةِ سَنداتِ الدَّينِ,
وسرقةِ الأموالِ من البُنوكِ والشَركاتِ التي تتعاملُ بالحرامِ, وبيَّن أحكامَ كلِّ ذلك بالتفصيل.
أما الفصل الثاني: فتناول فيه سرقةَ المالِ الذي ينتفعُ به فيما هو مُبَاح, أو مُبَاح ومُحَرَّم على حدٍّ سواء, وفي كلا الصورتينِ رأى
المؤلفُ أنَّ المالَ يعتبرُ مالًا مُحترمًا، ويُقْطَعُ بالتالي في سرقتِهِ. أمَّا سرقةُ المالِ الذي يستخدمُ في العادةِ فيما هو محرمٌ فرَجَّحَ المؤلفُ أنَّه لا يقطعُ بسرقتِهِ؛ لوجودِ شبهة الاختلافِ في جوازِ بيعِهِ، وهذا مما يُدْرَأُ به الحَدُّ.
انتقل المؤلفُ بعد ذلك إلى الفصل الثالث وخَصَّصَهُ للحديثِ عن سرقةِ الصُّوَرِ وما فيه تَصْوير, وخَلَصَ فيهِ على أَنَّه لا يُقطعُ بسرقةِ الصُّورِ الفُوتُوغْرَافِيَّةِ، واللُّعَبِ الـمُجَسَّمةِ الـمَصْنُوعَةِ منَ البِلاستيك؛ للاختلافِ في جوازِ صناعتِهَا واستعمالِها، وبالتالي في مالِيَّتِهَا. ويُقطعُ بسرقةِ مَا ينتفعُ بِهِ إذا كانَ مما يمكنُ فصلُهُ عمَّا فيه من صورِ ذواتِ الأرواحِ، ويمكن تقويمه، وكانَ يبلغُ النِّصَابَ.
وفي الفصل الرابع كان الحديث عن سرقةِ الآثارِ والتُّحَفِ واللوحاتِ الفَنِّيَةِ, فتحدثَ عن المرادِ بها, وعن حكمِ سرقَتِهَا.
الباب الرابع: هنا كان الحديثُ عن نَوازلَ تتعلقُ بطرقِ الإثباتِ أو القرائنِ الـمَادِّيَةِ المستجدةِ, واشتملَ على أربعةِ فُصول:
ففي الفصل الأول تحدثَ عن البَصَمَاتِ, وحُجِّيَتِهَا في إثباتِ الجَرِيمَةِ, وبَيَّنَ أنَّ وجودَ أثرٍ لبصمةِ الـمُتَّهَمِ في مَحَلِّ الجَريِمةِ، وإِنْ دلَّ
دَلالةً قاطعةً على وجودِهِ في مَحلِّ الجريمةِ، لكنه لا يَستلزمُ كونه الفاعل الحقيقي.
أما الفصل الثاني فتَنَاوَلَ تحليلَ الدَّمِ, وبَيَّنَ المرادَ منه, ودلالته في التَّحقِيقِ الجنائِي, ثمَّ تَحَدَّثَ عن حُجِّيَةِ تحليلِ الدَّمِ في إثباتِ جريمةِ السرقةِ.
انتقلَ بعدَ ذلك إلى الفصلِ الثالثِ وهنا كانَ الحديثُ عن حُجِّيَةِ التَّصويرِ الضوئي, والتسجيلِ الصَّوتِي في إثباتِ جريمةِ السرقةِ, حيث اعتبرَ المؤلفُ قرينةَ التَّصويرِ والتَّسجِيلِ الصَّوْتِي من القَرَائنِ الضَّعِيفَةِ؛ وذلك لإِمكانيةِ وسهولةِ التَّزْوِيرِ فيها.
وفي الفصل الرابع تحدَّثَ عن دلالةِ الأَثَرِ, فَبَيَّنَ المرادَ منها, وذكرَ حُجِّيَةَ دَلالةِ الكلابِ في إثباتِ جَريمةِ السَّرقةِ, وأنها من القَرَائنِ
الضَّعيفةِ؛ لتطرق الاحتمالات الكثيرة إليها.
الباب الخامس: وفيه تناول المؤلفُ نوازلَ تتعلقُ بعقوبةِ حَدِّ السّرقةِ, واشتملَ على أربعةِ فصولٍ:
ففي الفصلِ الأولِ كانَ الحديث عن استخدامِ الوَسَائلِ الطِّبيَّةِ الحديثةِ في إقامةِ حَدِّ السَّرقةِ, فتناولَ حكمَ التَّخديرِ الجراحيِّ لليدِ وأنَّه يجوزُ؛ لعدمِ وجودِ مَا يمنعُ من ذلك؛ ولأنَّ هذا من بابِ الإحسانِ المأمورِ به عند إِقامةِ الحَدِّ؛ وأنَّه ليسَ هناك ما يمنعُ في النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ من قِطعِ اليَدِ بالآلاتِ الجِراحيَّةِ الحديثةِ, ومن حسمِ موضعِ القَطعِ.
أمَّا الفصل الثاني فتناولَ فيه حكمَ إعادةِ يَدِ السَّارقِ بعدَ القَطْعِ, وَبَيَّنَ أَنَّه لا يجوزُ إعادةُ العُضوِ الـمَقْطُوعِ حَدًّا؛ لأنَّ هذا يتنافى معَ النَّكَالِ المقصودِ في العُقوبةِ.
وفي الفَصل الثَالثِ تَحدَّثَ المؤلفُ عن السَّرقةِ بَواسِطَةِ العِصَاباتِ الـمُنَظَّمَةِ, وأوضحَ أنَّ السَّرِقةَ بهذه الطَّريقةِ تعتبرُ من قبيلِ الـمُحَارَبةِ.
ثمَّ ختمَ هذا الباب بفصلٍ رابعٍ تحدثَ فيهِ عن إقامةِ الحَدِّ إذا تَرَتَّبَ عليه سِرَايةُ التَّلَفِ, ورَجَّحَ المؤلفُ أنَّه لا يجوزُ إقامةُ الحَدِّ إذا كان يترتبُ عليهِ سِرَاية التَّلَفِ، وكانَ الـمَحْدُودُ مَرِيضًا مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ، ويُنْتَقَلُ في هذه الحالةِ إلى العقوبةِ التَّعْزِيرِيَّةِ.