قراءة وتعريف

أحكام الجوائز والمسابقات
book
خالد بن علي المشيقح
عنوان الكتاب: أحكام الجوائز والمسابقات
النـاشر: دار ابن الجوزي - السعودية - الدمام
الطبعة: الأولى
سـنة الطبع: 1434هـ
عدد الصفحات: 48

التعريف بموضوع الكتاب:

كتاب هذا الأسبوع يتناول أحكامَ الجوائز والمسابقات, وهي من المسائل التي انتشَرتْ، وكثُر صُور تعامُلاتها, واحتيج إلى بيان الحُكم الشرعيِّ فيها, والكتاب في أصله دروسٌ كان قد ألْقاها المؤلف ضِمنَ سلسلة من الدُّروس العلميَّة، فنقلها ورتَّبها الشيخ عبد العزيز بن حواس الشمري، وعرَضَها على المؤلِّف بعد أن أضاف إليها بعضَ صُور المسابقات الحديثة.

بدأ الكتاب بتعريف الجوائز، وعرفها بأنَّها: العطايا التي يَهبُها أصحاب السِّلع للمشترين, وبين أنَّ الأصل في مِثل هذه الجوائز والهبات الجوازُ؛ لانعقادِ الإجماع على ذلك, بناءً على أنَّ الأصل في المعاملات الحِلُّ.

ثم عدَّد أقسامها، وفصَّل الحُكم فيها, فذكر أنَّها تنقسم إلى عِدَّة أقسام:

القسم الأول: الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات, وذكَر أنَّ هذا القسم يندرج تحتَه أنواعٌ عِدَّة:

النوع الأوَّل: أن تكون الجائزةُ عن طريق دفْع رسوم للدُّخول في المسابقة, وهذا النَّوْع من الميسِر المحرَّم.

النوع الثاني: أن تكون الجائزةُ عن طريق الشِّراء, بحيث لا يشترك فيها إلَّا مَن يشتري سلعةً يبيعها التاجر, وهذه لها نوعان:

 أن تكون الجائزة مؤثِّرة في السِّعر, فهذه محرَّمة ولا تجوز، وهي من الميسِر.

ألَّا يكون للجائزة أثرٌ في السِّعر, وفي هذه خِلافٌ، ذكره المؤلِّف، ورجَّح أنَّ الأقرب هو القول بالجواز.

النوع الثالث: أن تكون الجائزةُ عن طريق المسابقات التي يظهر منها تعليمُ الناس وإرشادهم, وذكر المؤلِّف أنَّ في هذه المسألة خلافًا ينبني على خلاف أهل العِلم في جواز أخْذ العِوَض على المسائل العلميَّة أو لا؟ ورجَّح المؤلِّف الجواز.

القسم الثاني: الجوائز التابعة للسِّلع, وذكر المؤلِّف أنه يندرج تحتها أنواع كذلك:

النوع الأول: أن تكون الجائزةُ من قِبل البائع بلا شرْط أو قَيد, وهذه جائزة لا بأس فيها.

النوع الثاني: أن تكون الجائزةُ هديةً معلومة للمشتري, وهذه جائزة كذلك.

النوع الثَّالث: أن تكون الهديةُ مجهولةً؛ لكونها داخل السِّلعة, وهذه فيها تفصيل, فإنْ كان لها أثر على السِّلعة، فهي محرَّمة لا تجوز, وإنْ لم يكُن لها أثر، فهي جائزةٌ ولا بأسَ فيها.

النوع الرَّابع: أن تكون الجائزة في بعض السِّلع دون بعض, فهذه جائزةٌ بقيود.

النوع الخامس: أن تكون الجائزةُ نقودًا, وهذه فيها خلاف, رجَّح المؤلِّف فيها قول القائلين بالتفصيل فيما إذا كانت النقودُ يسيرةً فتجوز, وإن لم تكن يسيرة، فلا تجوز.

القسم الثالث: قسائم السَّحْب على الجوائز, وذكَر المؤلِّف أنَّ هذا القسم موضعُ خلاف بين المتأخِّرين, وبيَّن أنَّ الأقرب هو القولُ بالجواز إذا ضُبطت بقَيدينِ:

الأوَّل: عدم رفْع قِيمة السلع.

الثاني: أن يكون شراؤه لهذه السِّلعة من أجْل حاجته إليها, لا من أجْل الجائزة.

ثم تناول المؤلِّف بعد ذلك البطاقات التخفيضيَّة, وعرَّفها بأنها: عبارة عن رُقعة صغيرة من البلاستيك، أو غيره، يُكتَب عليها اسم المستفيد، تَمنَح صاحبَها حسمًا من أسعارِ سِلع وخِدْمات مؤسَّسات وشركات محدَّدة، مدَّة صلاحية البطاقة, وذكر المؤلِّف أنه - ومن خلال الاستقراء - تبيَّن أنها تنقسم إلى ثلاث صُور:

البطاقات التخفيضيَّة العامَّة: وعرَّفها المؤلِّف بأنها: البطاقات التي يستفيد منها المستهلِك، أو العميلُ في الخصم من الأسعار أو الخِدْمات لدَى جهات تجاريَّة عديدة.

ثم ذكَر الفرق بينها وبين البطاقات الخاصَّة, وبيَّن أنَّ أكثرَ أهل العلم على أنها محرَّمة ولا تجوز.

البطاقات التخفيضية الخاصَّة: وبيَّن أنها البطاقات التي لا يستعملها المستهلِكُ إلَّا في جهة تخفيضيَّة واحدة, وذكر أنها قد اختلف فيها المتأخِّرون, وأنها أخفُّ من البطاقة التخفيضيَّة العامَّة.

البطاقات التتخفيضيَّة المجَّانية: وذكر المؤلِّف أنها البطاقات التي تمنحها الجهاتُ التجاريَّة للمستهلكين؛ مكافأةً على تعاملهم معها، أو تشجيعًا  لهم على التعامل, وذكر أنَّ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية أفتت بجواز مِثل هذه البطاقة، وأنَّه لا بأس بها.

ثم انتَقَل المؤلِّف للحديث عن المسابقات والألعاب، وعرَّفها بأنها: عقدٌ بين فردين، أو فريقين في مجال عِلمي، أو عسكري، أو رياضي؛ من أجْل معرفة السَّابق من المسبوق.

وذكَر المؤلِّف أنَّ السَّبَق جائز بالكتاب والسُّنة والإجماع في الجملة, أمَّا المسابقات في الشريعة، فإنَّها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأوَّل: المسابقات المشروعة: وعرَّفها بأنها التي نصَّ عليها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث أبي هُرَيرَة رضي الله عنه بقوله: ((لا سَبَق إلَّا في نَصل, أو خُفٍّ، أو حافِر)), وبيَّن أنها يجوز أخْذُ العوض فيها مطلقًا، سواء كانت من الحاكم، أو من أحدهما، أو من أجنبي، أو من كلٍّ منهما, ويكون هذا من الرِّهان الذي جاءت الشَّريعة بالرُّخصة فيه.

القسم الثاني: المسابقات المحرَّمة: وضبطها المؤلِّف بأنها كلُّ مسابقة ترتَّب عليها ضررٌ في الدِّين, إمَّا بترك واجب، أو فِعل محرَّم, أو ضرر في الدُّنيا، سواء كان في الأبدان, أو الأموال, أو الأعراض، وبيَّن أنَّها محرَّمة لا يجوز أخْذُ العوض عليها مطلقًا, سواء كان من كلٍّ منهما، أو من أحدهما، أو كان من أجنبي.

القسم الثالث: المسابقات المباحة: وضبَطها المؤلِّف بأنها: كلُّ مسابقة ترتَّبت عليها مصلحةٌ، وانتفت عنها المضرَّة, وذكر لها ثلاثة ضوابط لحِلِّها:

الضابط الأوَّل: ألَّا يترتب عليها مضرَّةٌ في الدِّين بتَرْك واجب، أو فِعل محرَّم.

الضابط الثاني: ألَّا يترتَّب عليها مضرَّةٌ في الدُّنيا، سواء كانت للأموال, أو الأعراض, والأبدان.

الضابط  الثالث: ألَّا يُكثِر منها المكلَّف.

أمَّا عن حُكم أخْذ العوض على هذا القسم، فبيَّن أنه يجوز أخْذُ العوض عليها إذا كان من الإمام، أو من أجنبي, ولا يجوز أخذُه إذا كان من المتسابقين، أو من أحدهما.

وختَم المؤلِّف الكتاب بالحديث عن مسألة المسابقات العلميَّة, وبيَّن أنَّ حُكم أخْذ العوض عليها فيه خلاف, ورجَّح أنه يجوز أخْذُ العوض عليها, وألحقها بالمسابقات الشرعيَّة, فيجوز بذلُ العوض من كلٍّ من المتسابقين, وإذا كان بذل العوض من الإمام، جاز كذلك, وإذا كان من أحدهما، جاز أيضًا, وإذا كان من أجنبي، جاز كذلك, إلَّا أنَّ المؤلِّف وضع ثلاثة شروط لجواز أخْذ العوض على المسابقات العلميَّة:

الأول: أن تكون المسابقاتُ في المسائل العلميَّة الشرعيَّة, ولا تكون في المسائل العلميَّة المباحة, فإنَّه لا يصحُّ بذلُ العوض فيها.

الثاني: ألَّا يقصِد مَن أقام هذه المسابقة الكسبَ والتجارة، وإنما يقصِد تعليمَ الناس وإرشادهم.

الثالث: أن يُحذر من الميسر بعد إقامة المسابقة.

 

والكتاب مع صِغر حَجمه إلَّا أنَّه قدِ احتوى على مسائل مهمَّة، انتشر التعامُل بها في الناس، مع الجَهل بأحكامها الشرعيَّة.