التَّعريفُ بموضوعِ الكِتابِ
إنَّ مِن أعظَمِ العُلومِ التي ينبغي أن تُولَى عنايةً خاصةً عِلمَ الفِقهِ؛ إذ به يُعرَفُ كيف يُعبَدُ اللهُ سُبحانَه وتعالى، ويُتوَصَّلُ مِن خلالِه إلى معرفةِ الحَلالِ والحرامِ؛ فكانت حاجةُ النَّاسِ إليه آكَدَ مِن حاجتِهم إلى الطَّعامِ والشَّرابِ؛ إذ به تستقيمُ أمورُ دينِهم ودُنياهم، ويَسعدونَ في أُولاهم وأُخراهم.
ومِن هذا المُنطَلق بدأت مُؤسَّسةُ الدُّرَر السَّنيَّة العمَلَ في إعدادِ موسوعةٍ فِقهيَّةٍ شاملةٍ، يُنشَرُ ما أُنجِزَ منها تِباعًا، من خلالِ مَوقِعها الإلكترونيِّ؛ تيسيرًا للوصولِ إلى الحُكم الشَّرعيِّ، ومعرفةِ الرَّاجحِ من الأقوالِ، خاصةً مع كثرةِ الِخلافِ في المسائِلِ الفِقهيَّةِ، وتشعُّبِ الأقوالِ والآراءِ العِلميَّة.
وهذا الكتابُ (فِقهُ الأُسْرةِ) هو أحدُ أجزاءِ الموسوعةِ الفِقهيَّةِ التي أعدَّها فريقُ البَحثِ العِلميِّ بمؤسَّسةِ الدُّرَر السَّنيَّة، وراجَعه وأشْرَف عليه الشَّيخُ عَلَويُّ بنُ عبد القادر السَّقَّاف.
وكان ممَّا تميَّز به الكتابُ:
الاهتمامُ بذِكرِ أبرَزِ المسائِلِ والأدلَّة، وأقوالِ العُلماء.
الاهتمامُ بمسائل الإجماعِ، مع التحقُّق من دعوى ذلك الإجماعِ.
الاقتصارُ على الحُكمِ الرَّاجحِ غالبًا، أو على قولينِ يكونانِ أقرَبَ الأقوالِ إلى الصَّوابِ.
رَبطُ الحُكمِ بدَليلِه، فتُذكَرُ الأدلَّةُ مِن الكتابِ والسنَّةِ، والإجماعِ والقِياسِ.
الاهتمامُ بذِكرِ المَسائِلِ المعاصِرةِ والمستجَدَّات والنَّوازلِ، وأقوالِ أهلِ العِلمِ فيها.
وقد اشتَمَل الكتابُ على مُقدِّمةٍ وأحَدَ عَشَرَ كَتابًا، تحت كلِّ كتابٍ عددٌ من الأبوابِ والفُصولِ.
وخُصِّصَ الكتابُ الأوَّلُ للنِّكاحِ، واشتَمَل على فَصلٍ تمهيديٍّ فيه تعريفُ النِّكاحِ، وحُكمُه، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه؛ وسبعةِ أبوابٍ:
البابُ الأوَّلُ: أحكامُ الخِطبةِ
البابُ الثَّاني: أركانُ النِّكاحِ وشُروطُه وسُنَنُه
البابُ الثَّالثُ: المُحَرَّماتُ في النِّكاحِ
البابُ الرَّابِعُ: الشُّروطُ والعُيوبُ في النِّكاحِ
البابُ الخامِسُ: نِكاحُ الكُفَّارِ
البابُ السَّادِسُ: الصَّداقُ (المَهرُ)
البابُ السَّابِعُ: حَفلُ الزِّفافِ وأحكامُ الوطءِ (الجماعِ)
أما الكتابُ الثاني فقد خُصِّصَ للطَّلاقِ، واشتَمَل على ثلاثةِ أبوابٍ:
البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الطَّلاقِ وحُكمُه، وحُكم الإشهادِ عليه، وشُروطُ مَن يقَعُ منه
البابُ الثَّاني: أقسامُ الطَّلاقِ
البابُ الثَّالثُ: الرَّجعةُ
والكِتابُ الثَّالِثُ كِتابُ الخُلعِ، واشتَمَل على ثلاثةِ أبوابٍ:
البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ الخُلعِ وحُكمُه، وصيغتُه ووقتُه والعِوَضُ فيه
البابُ الثَّاني: الفُرقةُ في الخُلعِ وعِدَّةُ المُختَلِعةِ
البابُ الثَّالثُ: مَسائِلُ متفَرِّقةٌ
والكتابُ الرَّابِعُ كتابُ الإيلاءِ، واشتَمَل على ثلاثةِ أبوابٍ:
البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الإيلاءِ، وحُكمُه، وحُكمُ مَن تركَ وَطءَ زوجتِه بلا يمينٍ أكثَرَ مِن أربعةِ أشهُرٍ، والحِكمةُ مِن توقيتِه بمُدَّةٍ
البابُ الثَّاني: شُروطُ الإيلاءِ والأحكامُ المُترتِّبةُ عليه
البابُ الثَّالِثُ: الفَيءُ وما يتعَلَّقُ به
والكِتابُ الخامِسُ كِتابُ النَّفَقاتِ، واشتَمَل على بابَينِ:
البابُ الأوَّلُ: تَعريفُ النَّفَقةِ، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، والنَّفَقةُ على الزَّوجةِ
البابُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الأقارِبِ
والكتابُ السَّادِسُ كِتابُ الحَضانةِ، واشتَمَل على بابَينِ:
البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الحَضانةِ، وحُكمُها، والحِكْمةُ مِن مَشروعيَّتِها، ومَن أحَقُّ بالحَضانةِ، وشُروطُ استِحقاقِ الحَضانةِ
البابُ الثَّاني: زيارةُ الأبَوَينِ للمَحْضُونِ والسَّفَرُ به، وانتِهاءُ الحَضانةِ، ونَفَقةُ المَحْضُونِ، وأجرةُ الحَضانةِ
والكتاب السَّابِعُ كِتابُ الظِّهارِ، واشتَمَل على ثلاثةِ أبوابٍ:
البابُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ، وحُكمُه، وصِيَغُه، وشُروطُه
البابُ الثَّاني: توقيتُ الظِّهارِ وتَعليقُه، ودُخولُ الإيلاءِ على الظِّهارِ
البابُ الثَّالِثُ: كفَّارةُ الظِّهارِ
وغيرُها مِنَ الكُتُبِ والأبوابِ.
ومَمَّا انفرد به هذا الكِتابُ عن غيرِه مِن الكُتُبِ الفِقهيَّةِ التي تناوَلت فِقهَ الأُسرةِ: بابٌ خاصٌّ بالحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
وكان الحديثُ فيه تحتَ خمسةِ أبوابٍ:
البابُ الأوَّلُ: الحُقوقُ بينَ الزَّوجَينِ
البابُ الثَّاني: حُقوقُ الأولادِ على الآباءِ
البابُ الثَّالِثُ: حُقوقُ الوالِدَينِ على الأولادِ
البابُ الرَّابِعُ: حُقوقُ الرَّحِمِ والقَرابةِ
البابُ الخامِسُ: حُقوقُ الخَدَمِ
وكذلك بابٌ خاصٌّ بالمَسائِلِ المُتعَلِّقةِ بالأُسْرةِ مِن الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا. تناوَلَ فيه الحديثَ عن حُكمِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطيَّةِ، والعَدلِ في الهِبةِ بينِ الأولادِ، وحُكمِ التَّسويةِ في الهِبَةِ بين الزَّوجاتِ والأقاربِ، وحُكمِ الرُّجوعِ في الهِبةِ والعَطِيَّةِ، وكذلك حُكمُ الوَصيَّةِ للزَّوجةِ والزَّوجِ والوالِدَين والأولادِ والوَرَثةِ، وحُكمُها للأقاربِ غيرِ الوارثِينَ.