قراءة وتعريف

تحريرُ معنى البِدعةِ. والرَّدُّ على الجانِبِ التَّأصيليِّ من كتابِ ((مفهومُ البدعةِ)) (قراءة وتعريف)
book
صلاح محمد محمد الأتربي
عنوان الكتاب: تحريرُ معنى البِدعةِ. والرَّدُّ على الجانِبِ التَّأصيليِّ من كتابِ ((مفهومُ البدعةِ)) لمؤلِّفِه د. عبد الإلهِ العرفجِ
اسـم المؤلف: صلاح محمد محمد الأتربي
النـاشــر: مكتبة دار الحجاز للنشر والتوزيع
رقم الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1436هـ
عدد الصفحات: 435

التَّعريفُ بموضوعِ الكتابِ:

لا يخفى أنَّ البِدَعَ خَطَرُها عظيمٌ، وهي قَدحٌ في دينِ اللهِ، واستدراكٌ على المشَرِّعِ الحكيمِ؛ لهذا كان التَّحذيرُ من الابتداعِ في الدِّينِ شديدًا، كما في الحديثِ الذي في صحيحِ مسلمٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أمَّا بعدُ، فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وخيرَ الهَدْيِ هَديُ محمَّدٍ، وشَرَّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وكُلَّ بدعةٍ ضلالةٌ))، وأيضًا ما رواه الشَّيخانِ من حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدٌّ))؛ لهذا كان حِرصُ سَلَفِ هذه الأمَّةِ على التَّمسُّكِ بالآثارِ عظيمًا، فهذا عثمانُ بنُ حاضرٍ الأزديُّ يقولُ: (دخَلْتُ على ابنِ عبَّاسٍ، فقلتُ: أوصِني. فقال: عليك بالاستقامةِ، اتَّبِعْ ولا تبتَدِعْ).

وقد ألَّف العُلَماءُ في البدعةِ منذُ عَهدٍ مُبكِّرٍ؛ إذ إنَّ أوَّلَ ظهورٍ للبِدَعِ في هذه الأمَّةِ كان في أواخِرِ عهدِ الخلفاءِ الرَّاشدين، وذلك بظهورِ بدعتَيِ الخوارجِ والشِّيعةِ، ثمَّ تلاهما بدعتا القَدَريَّةِ والمُرجِئةِ، فكانت هذه الأربعةُ هي أصولَ البِدَعِ الاعتقاديَّةِ بعدَ ذلك؛ لهذا كان التَّأليفُ في البدايةِ مُنصبًّا على بيانِ انحرافِ أصحابِ هذه البِدَعِ عن الجادَّةِ السَّويَّةِ، وبيانِ العقيدةِ الحقَّةِ.

ومن ثَمَّ تنوَّعت مسالِكُ العُلَماءِ في ذلك؛ فمنهم من تناول شيئًا من ذلك عند جمعِه لأحاديثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومنهم من تناول هذه المرويَّاتِ في سياقِ بيانِ العقيدةِ الحقَّةِ؛ عقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، ومن العُلَماءِ من أفرد البدعةَ بتصنيفٍ مُستقلٍّ في ذلك العهدِ المبكِّرِ، ومع شيوعِ البِدَعِ العَمَليَّةِ ألَّف العُلَماءُ في إنكارِها.

وقد كان التَّأليفُ في بدايةِ الأمرِ متَّجِهًا إلى بيانِ البِدَعِ والتَّحذيرِ منها دونَ الاهتمامِ بالتَّأصيلِ لها، وذلك لِما استقرَّ عند السَّلَفِ من ذمِّ البدعةِ وأهلِها.

ثمَّ مع البعدِ عن آثارِ النُّبوَّةِ وشيوعِ التَّقليدِ والتَّعصُّبِ المذهبيِّ بدأت فتراتُ الضَّعفِ العِلميِّ؛ ممَّا أدى إلى انتشارِ كثيرٍ من البِدَعِ والخُرافاتِ بَينَ المتفَقِّهةِ من أصحابِ المذاهِبِ أنفُسِهم فضلًا عن العامَّةِ، فقَيَّض اللهُ تعالى لهذه الأمَّةِ إمامينِ جليلينِ حارَبَا البِدَعَ وأهلَها، وهالهما ما رأيَا من انتشارِ البِدَعِ بين المتفَقِّهةِ فضلًا عن العوامِّ، فكان التَّأصيلُ لقضيَّةِ البدعةِ من أهمِّ ما يميِّزُ هذين الإمامينِ الجليلينِ، وهما: شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ الحرَّانيُّ بالمَشرِقِ، والإمامُ أبو إسحاقَ الشَّاطبيُّ بالمغرِبِ، فأصَّلا لبيانِ ماهيَّةِ البِدعةِ، وحقيقتِها، وما يندَرِجُ تحتها، وما يتعلَّقُ بها من مباحِثَ، وما يدخُلُ  فيها وما لا يدخُلُ، وما يترتَّبُ على ذلك من أحكامٍ، وقد وافقَهما فيما ذهبا إليه كثيرٌ من أهلِ العِلم ممَّن جاء بعد ذلك، وظهرت مؤلَّفاتٌ كثيرةٌ لا تخرُجُ في جملتِها عن المنهَجِ الذي خطَّه الشَّاطبيُّ في الاعتصامِ، خاصَّةً المعاصرين منهم. وناوأهما آخرون، وحاولوا أن يُؤَصِّلوا لتسويغِ الكثيرِ من البِدَعِ، ومن أبرَزِهم في العصرِ الحديثِ: الشَّيخُ عبدُ اللهِ محمَّد الصِّدِّيق الغماريُّ؛ إذ ألَّف رسالةً سمَّاها: ((إتقانُ الصَّنعة في تحقيقِ معنى البِدعة))، ورسالةً أُخرى بعنوانِ: ((حُسنُ التَّفَهُّمِ والدَّرك لمسألةِ التَّرْك))، وغيرَها من الرَّسائِلِ المشحونةِ بتسويغِ البِدَعِ، وقد تلقَّف رسالتَه كثيرٌ ممَّن يخالِفُ منهجَ أهلِ السُّنَّةِ في تحقيقِ معنى البِدعةِ؛ إذ كُلُّ مَن كتَب في تسويغِ البِدَعِ من المعاصِرين هم عالةٌ وتَبَعٌ للغَماريِّ فيما يذهَبُ إليه، وناقِلٌ عنه.

ولقد ظلَّت دراسةُ الغَماريِّ مصدرًا رئيسًا لكلِّ من يُسَوِّغُ البِدَعَ، إلى أن ظهرت دراسةٌ حديثةٌ توافِقُ الغَماريَّ فيما ذهب إليه، وهي دراسةٌ بعُنوان: ((مفهومُ البِدعةِ وأثَرُه في اضطرابِ الفتاوى المعاصِرة، دراسةٌ تأصيليَّةٌ تطبيقيَّةٌ)) لمؤلِّفِه الدُّكتور: عبدِ الإلهِ بنِ حُسَين العرفجِ.

وهذا الكتابُ فيه خَلَلٌ شديدٌ في جانِبِ التَّأصيلِ، وقد تمثَّل الخَلَلُ في الجانبِ الأُصوليِّ في الفَهمِ الخاطِئِ للأحاديثِ وما ينبني عليها، وفي الفَهمِ الخاطِئِ لأقوالِ العُلَماءِ وما يلزَمُ منها، وقد أدَّى هذا كُلُّه إلى فهمٍ مغلوطٍ لمعنى البدعةِ، مع الوقوعِ في التَّضارُبِ والتَّناقُضِ في بعضِ الأحيانِ.

لهذا جاء هذا الكتابُ ((تحريرُ معنى البِدعةِ، والرَّدُّ على الجانِبِ التَّأصيليِّ من كتابِ "مفهومُ البدعةِ" لمؤلِّفِه د. عبد الإلهِ العرفجِ)) لمؤلِّفِه: صلاح محمد محمد الأتربي؛ ليتناوَلَ موضوعَ البدعةِ بالدِّراسةِ، ويجمَعَ أقوالَ العُلَماءِ ويُبيِّنَ مآخذَهم، ويوضِّحَ حقيقةَ البدعةِ بتأصيلٍ واضِحِ المعالمِ، مع تحريرٍ واضحٍ لمعنى البدعةِ عندَ العُلَماءِ المتقَدِّمين، ثمَّ يُبَيِّنَ بعد ذلك الخَلَلَ الذي وقع فيه كتابُ الدُّكتورِ العرفجِ.

جاء كتابُ: (تحريرُ معنى البدعةِ) في خمسةِ فُصولٍ وخاتمةٍ:

الفَصلُ الأوَّلُ: أصولٌ وضوابطُ مُهمَّةٌ

من أجلِ أن يكونَ الرَّدُّ عِلميًّا مفيدًا محقِّقًا للمرجوِّ منه، بيَّن المؤلِّفُ أوَّلًا في هذا الفصِل المباحِثَ والقواعدَ التي لا بُدَّ من دراستِها لكي ينضبِطَ الحديثُ عن البدعةِ، وذلك حتى تكونَ أصلًا يُرجَعُ إليه عند التَّنازعِ؛ فلن يستقيمَ فَهمُ معنى البدعةِ مع وجودِ خَللٍ في أيٍّ من هذه الأصولِ.

ويشتَمِلُ هذا الفصلُ على ثلاثةِ مباحِثَ:

المبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ التَّأسِّي بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

وقد أطال الكلامَ في هذه المسألةِ، وبيَّن أقوالَ العُلَماءِ وخلافَهم، موضِّحًا أنَّ الخلافَ في هذه المسألةِ يَؤولُ إلى الخلافِ اللَّفظيِّ، فهو وإن لم يكنْ خلافًا لفظيًّا في الحقيقةِ إلَّا أنَّه يَؤولُ إلى ذلك، ومع ذلك فقد صرَّح بأنَّ الأَولى بالقَبولِ هو ما عليه جماهيرُ العُلَماءِ من وجوبِ التَّأسِّي.

المبحثُ الثَّاني: الأصلُ في الأشياءِ والعباداتِ

وقد فصَّل الكلامَ في هذا المبحثِ؛ ليَصِلَ إلى أنَّ ما عليه العُلَماءُ في هذا البابِ: أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الإباحةُ، والأصلَ في القُرُباتِ المنعُ، والمرادُ بالأشياءِ: الأعيانُ التي يُنتفَعُ بها، والمرادُ بالقُرُباتِ: الأفعالُ التي لا مصلحةَ منها سوى التَّقرُّبِ من اللهِ عزَّ وجَلَّ.

المبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ ما ترك النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فِعلَه

ولكونِ الكلامِ فيما تركَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مهمًّا جِدًّا؛ إذ ليس كُلُّ ما تركه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مرتبةٍ واحدةٍ حتى يُحكَمَ عليه بحُكمٍ واحدٍ، فالبدعةُ والمصالحُ المرسَلةُ وما عُلِم حكمُه بالقياسِ -سواءٌ كان مباحًا أو محرَّمًا أو واجبًا- كُلُّ ذلك ممَّا ترك النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فِعلَه، فلا يَصِحُّ إطلاقُ القولِ بأنَّ التَّركَ يدُلُّ على الإباحةِ، ولا يمكِنُ تعميمُ تَركِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحُكمٍ واحدٍ؛ لهذا تحدَّث في هذا المبحثِ عن هذا التَّركِ، وعن أقسامِه، وحُكمِ كُلِّ قِسمٍ.

الفَصلُ الثَّاني: ما يَشتَبِهُ بالبدعةِ

خصَّص المؤلِّفُ هذا الفصلَ بالحديثِ عمَّا تشتبهُ به البدعةُ، ويعني بذلك (الاستحسانَ والمصالحَ المُرسَلةَ)، فبيَّن حقيقتَهما حتى لا يشتَبِها بالبدعةِ عند الحديثِ عنها.

واحتوى هذا الفصلُ على مبحثينِ:

المبحَثُ الأوَّلُ: ماهيَّةُ الاستحسانِ

وخلاصةُ ما ذكَره: أنَّ القولَ بالاستحسانِ وُجِد عند كثيرٍ من الأئمَّةِ المتقَدِّمين، وضَبْطُ ذلك وبيانُ شُروطِه ممَّا لم يوجَدْ في حينِه، وإنَّما وُجِد بعد ذلك، فضَبطُ الاستحسانِ تأخَّر عن القولِ به، والاستحسانُ عندَ من استعمَله كان عائدًا إلى الخروجِ عن سَنَنِ القياسِ لأدنى عارضٍ، وذلك إذا رأى أنَّ اطِّرادَ القياسِ ممَّا يستوجِبُ الخروجَ عمَّا عَهِده في تصرُّفاتِ الشَّرعِ. ثمَّ لَمَّا كان هذا المعنى يدخُلُ فيه ما يُعتَبَرُ وما لا يُعتَبَرُ، وكان من شأنِه أن يَفتحَ البابَ أمامَ القولِ بالتَّشهِّي؛ ضبَطه أئمَّةُ المذاهِبِ من الأصوليِّين بعد ذلك بأنَّ هذا الخروجَ عن سَنَنِ القياسِ لا يكونُ إلَّا بدليلٍ.

المبحَثُ الثَّاني: ماهيَّةُ المصلحةِ المُرسَلةِ

وأهمُّ ما ورد فيه بعد ذِكرِ خلافِ العُلَماءِ وأقوالِهم: أنَّ هناك فارقًا جوهريًّا بين المصالحِ المُرسَلةِ والبِدَعِ، وهو أنَّ المصلحةَ المُرسَلةَ لا دخْلَ لها في التَّعبُّداتِ، وإنَّما مجالُها ما ينبني على المصلحةِ لا ما ينبني على التَّقرُّبِ.

الفَصلُ الثَّالِثُ: تحديدُ معنى البدعةِ

وفي هذا الفصلِ بيانٌ لمعنى البدعة، وما يتَّصِلُ بها مِن فَهمِ العُلَماءِ للأحاديثِ التي وردت في تحديدِ معنى البدعةِ، وفَهمِ ما نُقِل عن العُلَماءِ في هذا الشَّأنِ، وبيانُ الفَرقِ بين البدعةِ والمصلحةِ المُرسَلةِ.

وضمَّ هذا الفصلُ عِدَّةَ نقاطٍ، وفصَّل الحديثَ فيها على النَّحوِ التالي:

- المعنى اللُّغويُّ للبدعةِ، والمعنى الشَّرعيُّ لها.

- اتجاهُ العُلَماءِ في تعريفِ البدعةِ، وفصَّل القولَ فيه.

- أقوالُ العُلَماءِ في تقسيمِ البدعةِ إلى الأقسامِ الخمسةِ.

- بيانُ نوعِ الخلافِ بين الاتجاهينِ، ومواضِعِ الاتِّفاقِ، ووَجهِ الخلافِ بين القولينِ.

ومن أهَمِّ ما طرحه هنا: أنَّ وَجهَ الخلافِ بين القولينِ في البدعةِ إذا أُطلِقَت في عُرفِ الشَّرعِ: هل ينصَرِفُ ذلك الإطلاقُ إلى المعنى اللُّغويِّ، أم إلى المحدَثِ الذي قُصِد به التَّقرُّبُ المحضُ بلا دليلٍ، وهو معنًى أخصُّ من المعنى اللُّغويِّ؟ فالخلافُ إذَنْ في مسمَّى البدعةِ الشَّرعيَّةِ لا في حُكمِها.

ونصَّ على أنَّ القولَ الأقرَبَ للقواعِدِ: هو أنَّ البدعةَ إذا أُطلِقَت في عُرفِ الشَّرعِ فالمقصودُ هو المحدَثُ الذي قُصِد به التَّقرُّبُ المحضُ دونَ أن يدُلَّ عليه دليلٌ، وذكَرَ تعليلاتِ هذا الاختيارِ.

- الفرقُ بين البدعةِ والمصلحةِ المُرسَلةِ:

وبيَّن أنَّه مِن اشتراطِ التَّقرُّبِ المحضِ يتَّضِحُ الفرقُ بين البدعةِ والمصلحةِ المُرسَلةِ؛ إذ الأصلُ في المصلحةِ المُرسَلةِ أنَّها شُرِعت لتحقيقِ مصلحةٍ مقصودةٍ -دينيَّةً كانت أو دُنيويَّةً- دونَ قصدِ التَّقرُّبِ المحضِ بذاتِها، أمَّا البدعةُ فالمقصودُ بها التَّقرُّبُ المحضُ بذاتِها.

- ثمَّ ختم الفصلَ بمبحثٍ خاصٍّ عن ذرائعِ البِدَعِ.

وهي عبارةٌ عن أمرٍ غيرِ ممنوعٍ لنفسِه يُخافُ من ارتكابِه الوقوعُ في ممنوعٍ. ووضَّح أنَّ قاعدةَ الذَّرائعِ ممَّا اختلف فيه الأصوليُّون، وكثيرٌ منهم يُصرِّحُ بأنَّها معتَبَرةٌ في الجملةِ عند جميعِ المذاهِبِ، وإنَّما الخلافُ في بعضِ صُوَرِها.

الفصلُ الرَّابعُ: الرَّدُّ على الشُّبُهاتِ "وقفةٌ مع الجانِبِ التَّأصيليِّ من كتابِ: مفهومُ البدعةِ"

وعقَد هذا الفصلَ للرَّدِّ على الشُّبُهاتِ التي أُثيرت حولَ هذه القضيَّةِ، وهذه الشُّبُهاتُ هي التي أوردها العرفجُ في الجانِبِ التَّأصيليِّ من كتابِه. وذلك أنَّ كتابَ العرفج ((مفهومُ البدعةِ)) يُعَدُّ من أوسَعِ الكتُبِ ذِكرًا للشُّبُهاتِ التي تُثارُ حولَ هذه القضيَّةِ، فقد آثَر المؤلِّفُ أن ينقُلَ الشُّبُهاتِ التي أوردها؛ إذ إنَّ الرَّدَّ عليها كافٍ للرَّدِّ على جميعِ ما يُثارُ من شُبُهاتٍ.

ويشيرُ المؤلِّفُ في مُقدِّمةِ الكتابِ إلى أنَّه لن يتتبَّعَ العرفجَ في كُلِّ ما أخطأ فيه، وهو كثيرٌ؛ فإنَّ هذا ممَّا يطولُ، بل سيكتفي بنقاشِ الأفكارِ الرَّئيسيَّةِ التي بنى عليها العرفجُ كتابَه، أمَّا الشُّبُهاتُ العِلميَّةُ التي أوردها فإنَّ المؤلِّفَ التزم بالرَّدِّ عليها جملةً وتفصيلًا.

وفي هذا الفصلِ ثلاثةُ مباحِثَ:

المبحَثُ الأوَّلُ: الشُّبُهاتُ الواردةُ على الأصلِ في العباداتِ، وجوابُها

وهي ثلاثةُ أقسامٍ:

- الشُّبهةُ الأولى: المُحْدَثاتُ التي فعَلها الصَّحابةُ زمانَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأقرَّهم عليها.

- الشُّبهةُ الثَّانيةُ: جوازُ القياسِ في العباداتِ.

- الشُّبهةُ الثَّالثةُ: ابتداءُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم مُحدَثاتٍ بعد وفاتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعدَمُ إنكارِها.

المبحثُ الثَّاني: الشُّبُهاتُ الواردةُ على حُكمِ تَركِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وجوابُها.

المبحَثُ الثَّالثُ: تحريرُ موقِفِ الشَّاطبيِّ من البدعةِ.

الفَصلُ الخامسُ: بِدعةُ المَولِدِ نموذَجٌ تطبيقيٌّ

مع إعراضِ المؤلِّفِ عن الفروعِ التي تناولها العرفجُ في الجانبِ التَّطبيقيِّ، والتي هي أغلَبُ مادَّةِ كتابِه؛ لأنَّ ذلك ممَّا يطولُ جِدًّا، إلَّا أنَّه آثَرَ أن يختِمَ الكتابَ بفصلٍ تطبيقيٍّ عن بدعةِ المَولِدِ النَّبَويِّ، وذلك أنَّ العرفجَ قد تعرَّض لهذه القضيَّةِ في أكثَرَ من موضعٍ، حتَّى لو قيل: إنَّ الكتابَ كان موجَّهًا في الأصلِ لتسويغِ بدعةِ المَولِدِ النَّبويِّ، فلن تكونَ هذه مبالغةً!

وفي هذا الفصل ِثلاثةُ مباحِثَ:

- المبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ الاحتفالِ بالمولِدِ النَّبويِّ وأدِلَّةُ ذلك.

وهنا تحدَّث المؤلِّفُ عن حُكمِ الاحتفالِ بالمولِدِ النَّبويِّ، مُقَرِّرًا أنَّ ذلك لا يجوزُ، وهو بدعةٌ محرَّمةٌ، مُستَدِلًّا لذلك بأدلَّةٍ واضحةٍ، ذاكرًا عددًا كبيرًا من العُلَماءِ الذين نصُّوا على ذلك. مُعرِّجًا على القولِ الثَّاني في هذه المسألةِ ومن قال به، وأدلَّتِهم والرَّدِّ عليها.

- المبحَثُ الثَّاني: شُبَهُ الدُّكتورِ العرفجِ

- المبحَثُ الثَّالِثُ: الرَّدُّ على شُبَهِ الدُّكتورِ العرفجِ

ثمَّ جاءت الخاتمةُ: وهي وَقفةٌ مع تطبيقاتِ كتابِ: ((مفهومُ البدعةِ))، وأشار فيها المؤلِّفُ إلى القضايا التي وقَع فيها الدُّكتورُ العرفجُ -غيرَ قضيَّةِ البدعةِ- والتي أدَّت إلى الخَلَلِ في الجانبِ التَّطبيقيِّ.

ثمَّ خلاصةُ ما جاء في الكتابِ: لخَّص المؤلِّفُ في قرابةِ عَشرِ صَفَحاتٍ مادَّةَ الكتابِ ومضمونَه.
 

والكتابُ جَيِّدٌ، ونَنصَحُ باقتنائِه.