منهج العمل في موسوعة أصولِ الفِقهِ
(اعتماد منهجية الموسوعة)
* الهَدَفُ من مشروعِ (موسوعة أصولِ الفِقهِ):
تقديمُ موسوعةٍ عِلميَّةٍ أصوليَّةٍ بصورةٍ مركَّزةٍ واضحةٍ، مبسَّطةٍ سلِسةٍ شاملةٍ، محرَّرةٍ موثَّقةٍ، معتمِدةٍ على الأدِلَّةِ الصَّحيحةِ، لا تخالِفُ المعتقَدَ الصَّحيحَ لأهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، بلا تطويلٍ ممِلٍّ، ولا اختصارٍ مخِلٍّ.
* موضوعاتُ الموسوعةِ الرَّئيسةُ على وَجهِ الإجمالِ:
- العناوينُ.
- تعريفُ المُصطَلَحاتِ.
- عرضُ صورةِ المسألةِ والحُكمُ عليها.
- القائِلون بالحُكمِ المذكورِ.
- أبرَزُ أدِلَّةِ الحُكمِ المذكورِ وتعليلاتِه.
- أمثلةٌ تطبيقيَّةٌ على الحُكمِ المذكورِ.
هذا هو الهيكَلُ العامُّ في بناءِ كُلِّ مسألةٍ في الغالِبِ، وقد يُزادُ عليه أشياءُ أُخرى، كذِكرِ تقاسيمَ وأنواعٍ، أو فوائِدَ وتنبيهاتٍ وغيرِ ذلك، بحَسَبِ الحاجةِ.
أوَّلًا: ضوابِطُ العناوينِ:
- تُقسَّمُ الموسوعةُ إلى أبوابٍ، والأبوابُ إلى فُصولٍ، والفُصولُ إلى مباحِثَ، والمباحثُ إلى مطالِبَ، والمطالِبُ إلى فروعٍ، والفروعُ إلى مسائِلَ، وذلك بحسَبِ الحاجةِ.
- يُصَدَّرُ كُلٌّ منها بتمهيدٍ مُعنْوَنٍ إذا اقتضى الأمرُ ذِكرَ تمهيدٍ.
- يُراعى أن تكونَ العناوينُ موجَزةً.
- البعدُ ما أمكَنَ عن العناوينِ المبدوءةِ بصيغةِ الاستفهامِ.
- البُعدُ ما أمكَنَ عن العُنوانِ الدَّالِّ على قَولٍ مُعيَّنٍ.
ثانيًا: ضوابِطُ التَّعريفاتِ:
- ذِكرُ التَّعريفِ اللُّغويِّ والاصطِلاحيِّ.
- ألَّا يخالِفَ التَّعريفُ قولًا راجحًا في الموسوعةِ.
- إذا تقدَّم التَّعريفُ في موضعٍ سابقٍ من الموسوعةِ، فيُكتفى بالإحالةِ إليه دونَ إعادةِ التَّعريفِ، سواءٌ لغةً أو اصطِلاحًا.
- أن يكونَ التَّعريفُ الاصطِلاحيُّ هو المعتَمَدَ عِندَ المحقِّقينَ، والأقرَبَ إلى الصَّوابِ من ناحيةِ الدَّلالةِ والوُضوحِ والشُّمولِ، مع التَّنبُّهِ لِما في ضِمنِ بعضِ التَّعريفاتِ من عقائِدَ كلاميَّةٍ، أو أنَّها قد بُنِيت على عقائِدَ كلاميَّةٍ.
- شَرحُ مُفرداتِ التَّعريفِ الاصطِلاحيِّ المختارِ، وذِكرُ محتَرَزاتِه.
- ذِكرُ تعريفَينِ أو ثلاثةِ تعريفاتٍ أخرى دونَ شَرحٍ. (وتُذكَرُ بعدَ التَّعريفِ المختارِ وقَبلَ شَرحِه، وتُصدَّرُ بـ: قيل).
- ذِكرُ الفُروقِ بينَ المصطَلَحِ وما يُشبِهُه أو يتداخَلُ معه، مِثلُ: الفَرقِ بينَ العامِّ والمُطلَقِ، إذا وُجِد مِثلُ ذلك، وأشار إليه الأصوليُّون.
- التَّنبيهُ على مرادِفاتِ المُصطَلَحِ في الأصولِ -إن كان له مرادِفٌ- مثلُ: (دليل الخِطابِ، ومفهوم المخالَفةِ).
- التَّنبيهُ على الخِلافِ في إطلاقاتِ المُصطَلَحِ، كالخِلافِ في مُصطَلَحِ لحنِ الخِطابِ، فيُطلَقُ على مفهومِ المخالفةِ، والأكثَرُ على إطلاقِه على الموافَقةِ.
- عندَ نَقلِ معنى المصطَلَحِ يُراعى سياقُ ذِكرِه في الكُتُبِ؛ فقد يُطلَقُ مصطلحٌ ما بمعنيينِ مختلفَينِ أو أكثَرَ تبعًا لاختلافِ المقامِ الذي يُستخدَمُ فيه، ومثالُ ذلك: مُصطَلَحُ (الإشارة) مذكورٌ في الدَّلالاتِ: دَلالةُ الإشارةِ. ومذكورٌ في البيانِ: بيانُ الإشارةِ.
- يُراعى في التَّعريفاتِ التَّركيزُ والاختِصارُ والابتعادُ عن الاستِطراداتِ، فمَثَلًا قد يُعتَرَضُ على بعضِ مفرداتِ التَّعريفِ الاصطِلاحيِّ باعتراضٍ ضعيفٍ، ثمَّ يجابُ عن هذا الاعتراضِ؛ فلا داعيَ للتَّعرُّضِ لمثلِ ذلك.
- يُقتَصرُ في التَّعريفاتِ اللُّغَويَّةِ على ما كان مناسِبًا للَّفظِ المُعرَّفِ وأكثَرَ لُصوقًا به، دونَ نَقلِ التَّفريعاتِ والاختلافاتِ وما ليس له تعلُّقٌ به، ودونَ التَّوسُّعِ في مُشتقَّاتِ الكَلِمةِ.
- تؤخَذُ جميعُ التَّعريفاتِ والحُدودِ مِن المصادِرِ المعتمَدةِ.
- يُفضَّلُ التَّعريفُ بالحَدِّ على التَّعريفِ بالرَّسمِ.
ثالثًا: ضوابِطُ عَرضِ المسألةِ والحُكمِ عليها:
1- إذا كانت المسألةُ إجماعيَّةً:
- إذا ثبت الإجماعُ فلا تُذكَرُ المذاهِبُ الفِقهيَّةُ، ويُكتفى بذِكرِ الأدلَّةِ، ويكونُ منها: الإجماعُ.
- يُعتنى بالإجماعاتِ التي نُقِلَت عن أكابِرِ العُلَماءِ المتقَدِّمين، أمَّا التي نقلها المتأخِّرون فلا يُلجأُ إليها إلَّا إذا كان المتقَدِّمون النَّاقِلون للإجماعِ قِلَّةً، أو كان فيما ذَكَره المتأخِّرُ زيادةُ فائدةٍ، مع التَّحرِّي والتَّحقُّقِ من صحَّةِ الإجماعِ المنقولِ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ يعني بالإجماعِ: الجُمهورَ أو أكثرَ أهلِ العِلمِ، ويَعني بعضُهم بعَدَمِ الخِلافِ أو بالاتِّفاقِ: ما في المذهَبِ، وقد يعني بعضُهم بالإجماعِ: اتِّفاقَ المذاهِبِ الأربعةِ.
- تُذكَرُ في المتنِ أسماءُ مَن نصَّ على الإجماعِ، وتُنقَلُ نُصوصُهم المُثبِتةُ لذلك في الهامِشِ.
- إذا تبيَّن أنَّ ما نُقِل في المسألةِ من إجماعٍ لم يَثبُتْ، فيُشارُ إلى أنَّ الإجماعَ مَحكيٌّ في هذه المسألةِ.
2- إذا كانت المسألةُ خِلافيَّةً:
- يُصدَّرُ القَولُ الرَّاجِحُ -متى ما أمكَنَ التَّرجيحُ- مع ذِكرِ مَن ذهَب إليه وأدِلَّتِه، ثمَّ يُشارُ باختصارٍ لأقوى الأقوالِ المعتَبَرةِ، فيُقالُ: وقيل كذا، وقيل كذا، مع توثيقِ ذلك، فإذا كانت المسألةُ مَشهورةً في كُتُبِ الفَنِّ، ويترتَّبُ على الخِلافِ فيها الخِلافُ في مسائِلَ أُخرى، أو وقوعُ خِلافٍ فِقهيٍّ أو عَقَديٍّ؛ يشارُ إلى سَبَبِ الخِلافِ (منشَأ الخِلافِ في المسألةِ) باختصارٍ دونَ توسُّعٍ. والأقوالُ الشَّاذَّةُ أو الضَّعيفةُ يُكتفى فيها بأن يقالَ: وقيل غيرُ ذلك، مع التَّوثيقِ.
- إذا كان الخِلافُ قَويًّا وتعذَّر التَّرجيحُ؛ لتَكافؤِ الأدلَّةِ مثَلًا، تُذكرُ أقوى الأقوالِ المعتَبَرةِ في المسألةِ وأدِلَّةُ كُلِّ قَولٍ وأمثلتُه. دونَ توسُّعٍ في عَرضِ الأدِلَّةِ، ودونَ التَّعرُّضِ للرُّدودِ والمناقَشاتِ. ويُعرَضُ حينَها سَبَبُ اختلافِ الأصوليِّين (منشَأ الخلافِ في المسألةِ) باختصارٍ دونَ توسُّعٍ.
رابعًا: ضوابِطُ عَرضِ القائلينَ بالحُكمِ المذكورِ (سواءٌ كان قولًا واحدًا أم عِدَّةَ أقوالٍ):
- نِسبةُ كُلِّ قَولٍ إلى المذاهِبِ ما أمكَن، وما لم يمكِنْ نِسبتُه إلى مذاهِبَ بعَينِها يُنسَبُ لكبارِ الأصوليِّين القائِلين به، فيُقالُ:... وممَّن ذهب إلى ذلك فلانٌ وفلانٌ.
- أن يكونَ التَّرتيبُ بينَهم بحَسَبِ الوفياتِ.
- النِّسبةُ للمذاهِبِ تكونُ بالعَزوِ إلى مَرجِعَينِ معتَمَدَينِ عندَ أصحابِ كُلِّ مذهَبٍ.
- تحرِّي الدِّقَّةِ في نسبةِ الأقوالِ إلى المذاهِبِ أو العلماءِ من أئمَّةِ المذاهِبِ وغَيرِهم، ومن ذلك:
- تحرِّي الدِّقَّةِ في المسائِلِ التي أنكر أهلُ المذهَبِ نِسبَتَها إليهم، مع الإشارةِ إلى ذلك وتوضيحِه في الموسوعةِ، مِثلُ: مسألةِ الواجِبِ الموسَّعِ؛ حيثُ ورد فيها نسبةُ القولِ بأن (الوجوبَ يختَصُّ بأوَّلِ الوَقتِ، فإنْ فَعَله في آخِرِه كان قضاءً) إلى الشَّافعيَّةِ، وأنكَر بعضُ الشَّافعيَّةِ وجودَ هذا القَولِ في المذهَبِ.
-تحرِّي الدِّقَّةِ في التَّعبيِر عندَ نِسبةِ الأقوالِ الأصوليَّةِ إلى أئمَّةِ المذاهِبِ (كأبي حنيفةَ، ومالِكٍ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ).
- التَّحَقُّقُ من صِحَّةِ نِسبةِ الأقوالِ إلى أصحابِها، لا سيَّما عندَ الخطَأِ النَّاشئِ من عَدَمِ تحريرِ المصطَلَحاتِ، مثلُ: نسبةِ (إنكارِ النَّسخِ) إلى أبي مسلِمٍ الأصفَهانيِّ، ونسبةِ القَولِ بالاستِحسانِ مُطلقًا إلى أبي حنيفةَ، مع الإشارةِ إلى أنَّه منسوبٌ لفُلانٍ، وأنَّه لا يصِحُّ، وذِكرُ ما يُثبِتُ عَدَمَ صِحَّةِ النِّسبةِ إليه.
- تحرِّي النِّسبةِ الصَّحيحةِ عِندَ الاختلافِ في نسبةِ الأقوالِ إلى أصحابِها، مِثلُ: اختلافِ النَّقلِ عن مالكٍ في (القولِ بالاستحسانِ مُطلقًا)؛ حيثُ نقله عنه ابنُ العَرَبيِّ، ونفاه القُرطبيُّ. وكذلك اختلافُ النَّقلِ عن القَفَّالِ الشَّاشيِّ في (الغاية التي ينتهي إليها التَّخصيصُ)؛ حيثُ اختَلَفت كُتُبُ الأصولِ في النَّقلِ عنه إلى ثلاثةِ أقوالٍ. وكذلك نِسبةُ القَولِ بأنَّ (أقَلَّ الجمعِ واحِدٌ) إلى إمامِ الحَرَمينِ؛ حيثُ نسبَه إليه الآمِديُّ، وابنُ الحاجِبِ، مع الإشارةِ إلى ذلك وتوضيحِه في الموسوعةِ.
- تحرِّي نسبةِ القَولِ الصَّحيحِ إلى صاحِبِه إذا كان الأصوليُّون قد اختلفوا في رجوعِه عن قَولِه الأوَّلِ، مع الإشارةِ إلى ذلك وتوضيحِه في الموسوعةِ.
- تحرِّي النِّسبةِ الصَّحيحةِ إلى الإمامِ إذا كان له أكثَرُ من كتابٍ في الأصولِ، وله في كُلِّ كتابٍ قَولٌ مخالِفٌ للآخَرِ، مِثلُ اختيارِ إمامِ الحرَمَينِ في (البُرهان) أنَّ (ما فعلَه الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُعلَمْ وَجهُ فِعلِه، فإنَّه يقتضي النَّدبَ)، واختار في (التَّلخيص) التَّوقُّفَ. ففي هذه الحالِ يُنسَبُ إليه القَولُ الذي في آخِرِ كُتُبِه. ويتحَقَّقُ ذلك بالإحاطةِ بمراتِبِ الكُتُبِ، ومعرفةِ آخِرِها تأليفًا للعالِمِ؛ فمَثَلًا: (المُستصفى) للغزاليِّ يُقدَّمُ على (المنخول)؛ لأنَّه آخِرُ تصانيفِه الأصوليَّةِ. ومن هنا وازَن الزَّركشيُّ بينَ كتابَيِ الرَّازي (المحصول) و(المعالِم)، فقال عن (المعالم): هذا الكتابُ موضوعٌ لاختياراتِه، بخلافِ (المحصول)؛ فإنَّه موضوعٌ لنَقلِ المذاهِبِ وتحريرِ الأدِلَّةِ.
خامسًا: ضوابِطُ أدِلَّةِ الحُكمِ المذكورِ وتعليلاتِه:
- ذِكرُ أدِلَّةِ القَولِ الرَّاجِحِ فقط -عندَ إمكانِ التَّرجيحِ-، فإذا ذُكِر القَولُ الرَّاجِحُ، وأُشيرَ للخِلافِ، لا تُذكَرُ أدِلَّةُ الأقوالِ الأخرى.
- الاكتفاءُ بأقوى الأدلَّةِ وأوضَحِها دَلالةً وأسلَمِها من الاعتراضِ والمناقَشةِ.
- الاقتصارُ في الأدِلَّةِ النَّصِّيَّةِ للقولِ الرَّاجِحِ على ما صَحَّ من الأحاديثِ والآثارِ.
- ذِكرُ وَجهِ الدَّلالةِ من الآيةِ أو الحديثِ عندَ الحاجةِ إلى ذلك، ولا يُشترَطُ التَّقيُّدُ بكُتُبِ أصولِ الفِقهِ في بيانِ وَجهِ الدَّلالةِ؛ فقد تكونُ الدَّلالةُ الأصوليَّةُ ظاهِرةً بصُورةٍ أدَقَّ في بعضِ كُتُبِ التَّفسيرِ، مثلُ: (أضواء البيان) للشِّنقيطيِّ، أو كُتُبِ الحديثِ، مِثلُ: (شرح الإلمام) لابنِ دقيقِ العيدِ.
- عندَ ذِكرِ الدَّليلِ لا بُدَّ من التَّنبُّهِ للفَرقِ بَينَ الدَّليلِ والاعتراضِ، وعَدَمِ سَوقِ الاعتراضِ مَساقَ الدَّليلِ.
- ذِكرُ أهَمِّ التَّعليلاتِ للحُكمِ وأوضَحِها، وإهمالُ الضَّعيفِ منها والمتكَلَّفِ.
- نَقلُ أبرَزِ الاستِدلالاتِ لكُلِّ قَولٍ من الأقوالِ المذكورةِ في الخِلافِ -عندَ تعَذُّرِ التَّرجيحِ- من الكُتُبِ المعتَمَدةِ لأصحابِه المستَدِلِّين به.
سادسًا: ضوابِطُ الأمثِلةِ التَّطبيقيَّةِ على الحُكمِ المذكورِ:
- مراعاةُ الوُضوحِ، بحيث تكونُ الأمثلةُ مُبَيِّنةً لمعنى الأصلِ محَلِّ الدِّراسةِ، وكيفيَّةِ تطبيقِه، وعَدَمُ التَّكلُّفِ في إدخالِ المثالِ تحتَ الأصلِ.
- مراعاةُ التَّنوُّعِ في ضَربِ الأمثلةِ للقواعِدِ الأصوليَّةِ في المواضِعِ المتقارِبةِ، بقَدرِ الإمكانِ.
- مراعاةُ سلامتِها من الاعتراضِ في الغالِبِ.
- مراعاةُ إظهارِ وَجهِ الارتباطِ بَينَ الأمثلةِ المذكورةِ وبَينَ المسألةِ المرادِ توضيحُها، دونَ ذِكرِ اختلافاتِ الفُقَهاءِ أو تفاصيلِ الأقوالِ في المذاهِبِ، إلَّا عندَ الحاجةِ لذلك، وبقَدرِ ما يتبيَّنُ به وَجهُ الارتباطِ ويحصُلُ المقصودُ.
- الحِرصُ على ذِكرِ أمثلةٍ تطبيقيَّةٍ من المُستجَدَّاتِ والنَّوازِلِ المعاصِرةِ ما أمكَنَ دونَ تكلُّفٍ، مع توثيقِ المثالِ المذكورِ على القاعِدةِ أو الأصلِ، ويُستعانُ في ذلك بما صدَر عن هيئةِ كِبارِ العُلَماءِ، أو المجامِعِ الفِقهيَّةِ المشهورةِ، إن وُجِد.
- ألَّا يَقِلَّ عَدَدُ الأمثلةِ عن ثلاثةٍ -متى تيسَّر ذلك- ولا تزيدُ عن خمسةٍ، بحيثُ يتأدَّى بها فَهمُ المقصودِ من القاعِدةِ الأصوليَّةِ، ويتَّضِحُ وَجهُ التَّخريجِ والتَّطبيقِ.
- الإشارةُ إلى الفُروعِ المُستَثناةِ من الأصلِ -إذا وُجِدَت- مع بيانِ وَجهِ الاستثناءِ؛ حيثُ إنَّ ذلك له أثَرٌ في فَهمِ المسألةِ الأصوليَّةِ.
سابًعا: ضوابِطُ التَّوثيقاتِ:
- التَّوثيقُ لكُلِّ معلومةٍ، سواءٌ كانت عَزوًا لمذاهِبَ أو أفرادٍ، أو وَجهَ دَلالةٍ، أو مَصدرًا للأمثلةِ... إلخ، ويُحظَرُ النَّقلُ أو الكلامُ المُرسَلُ دونَ عَزوٍ.
- توثيقُ المعلومةِ بحَسَبِ المصادِرِ المختصَّةِ بها؛ فالتَّعريفاتُ اللُّغَويَّةُ -مَثَلًا- تُؤخَذُ من كُتُبِ اللُّغةِ والمعاجِمِ وهكذا، لكن إن وُجِد في بعضِ الكُتُبِ الأصوليَّةِ أو غيرِها مزيدُ تحريرٍ غيرِ موجودٍ في كُتُبِ اللُّغةِ، تُثبَت هذه المراجِعُ مع المراجِعِ اللُّغَويَّةِ المختَصَّةِ.
- تكونُ الأولويَّةُ في العَزوِ للمصادِرِ الأصيلةِ والمتقَدِّمةِ الأُولى فالأولى، بحَسَبِ قِدَمِها وأهمِّيَّتِها.
- تجنُّبُ التَّوثيقِ أو النَّقلِ بالواسِطةِ؛ فإنَّ الوسائِطَ أحيانًا تكونُ مَظِنَّةً للخَطَأِ.
- الاستفادةُ من الكُتُبِ المعاصِرةِ وسيطًا للدَّلالةِ على مصادِرِ المعلوماتِ، وفي حالةِ الاستفادةِ الفِعليَّةِ منها -في مِثلِ تحريرِ مسألةٍ، أو تقسيمٍ جديدٍ، أو تلخيصٍ جامعٍ، أو الاستفادةِ منها في الصِّياغةِ ونحوِ ذلك- يَتِمُّ العزوُ إليها.
- مراعاةُ التَّنوُّعِ والتَّعدُّدِ في المصادِرِ، دونَ الاكتفاءِ بمصدَرٍ واحدٍ فقط يُنقَلُ منه الكلامُ كُلُّه في كامِلِ المسألةِ أو الفِقرةِ، مع وجودِ المعلومةِ ذاتِها في غيرِه. وهذا بقَدرِ الإمكانِ.
- يراعى في العَزوِ ترتيبُ المراجِعِ بحَسَبِ الوَفَياتِ.
ثامنًا: ضوابِطُ عامَّةٌ:
- الاستفادةُ من المصادِرِ لا يكونُ في الغالِبِ بالنَّقلِ الحَرفيِّ منها، بل المطلوبُ بعدَ النَّظَرِ فيها انتقاءُ الأنسَبِ مِن كلامِها، أو تلخيصُ ما فيها، مع إعادةِ صياغتِه أحيانًا؛ ليَظهَرَ بعبارةٍ يسيرةٍ واضحةٍ وجامِعةٍ لِما تفرَّق في تلك المصادِرِ إن أمكَن.
- الالتِزامُ بالصِّبغةِ الأصوليَّةِ والتَّرابُطِ الفِكريِّ في الكِتابةِ.
- التَّعريفُ الموجَزُ في الهامِشِ بالكَلِماتِ الغريبةِ الواردةِ في النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ أو أقوالِ الأئمَّةِ.