التعريف بموضوع الكتاب:
إن من أهم وأبرز ما يتميز به الدين الإسلامي اتصافه بالشمولية, ومعالجته لجميع نواحي الحياة ومفرداتها, سواء ما يتعلق بالجوانب التعبدية والروحية, أو ما يتعلق بالجوانب المادية والتعاملات.
ولقد اهتم الشارع بالأمور المالية والاقتصادية اهتماماً بالغاً, واعتنى بتفصيلاتها وجزئياتها, فلا تكاد تجد مسألة من مسائل المال والأعمال إلا ووجدت فيها حكماً شرعيًّا إما بنص أو اجتهاد.
وكتاب ((الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي)) أراد مؤلفه بيان الوجه الشرعي لهذه القضية الاقتصادية المهمة, وتحديد الضوابط الشرعية التي يجب مراعاتها, والأخلاق الإسلامية التي ينبغي التحلي بها ، وذلك من خلال ثلاثة أبواب:
الباب الأول: كان الحديث فيه عن المفاهيم الأساسية للاستثمار, وقد تألف هذا الباب من أربعة فصول تكلم في الفصل الأول منها عن مفهوم الاستثمار, فعرَّفه وبيَّن المراد منه في هذا البحث, وماذا يقصد به في المفهوم الإسلامي, وفي اصطلاح الفقهاء, والفرق بينه وبين غيره من المفردات الاقتصادية كالاستهلاك والادخار وغيرهما. كما تناول أيضاً أنواع الاستثمار.
أما الفصل الثاني فكان حديث المؤلف فيه عن منهج الإسلام في تشجيع الاستثمار ذاكراً إحدى عشرة طريقة اتخذها الإسلام للحث على الاستثمار والتشجيع عليه.
وفي الفصل الثالث تكلم المؤلف عن تمويل الاستثمار في النظام الإسلامي مبيناً صيغ التمويل وخصائصه في النظام الإسلامي, والضوابط التي يجب مراعاتها في تمويل الاستثمار.
أما الفصل الرابع فعدَّد فيه المؤلف أهداف الاستثمار في الإسلام وذكر فيه نوعين من أنواع الأهداف وهي الأهداف الخاصة والتي تخص المستثمر نفسه, والأهداف العامة التي تتعدى إلى غيره.
وأما الباب الثاني فقد خصه المؤلف بالحديث عن صيغ الاستثمار الشرعية, وهو أيضاً تألف من أربعة فصول, تكلم في أولها عن عقود الاتجار وقسمها إلى قسمين: العقود المشروعة والعقود الممنوعة وتكلم عن كل نوع بتفصيل يناسب المقام.
ثم انتقل إلى الفصل الثاني فتكلم فيه عن عقود الإيجار، معرفاً الإجارة ومبيناً مشروعيتها وشروطها وأقسام عملياتها.
ثم تكلم في الفصل الثالث عن عقود الاشتراك, فعرَّف الشركة وبيَّن أقسامها, ومشروعيتها, وشروطها العامة, ليتكلم بعد ذلك عن الشركات في الفقه الإسلامي, والشركات في القانون الوضعي, وعن شركات التأمين.
أما الفصل الرابع فكان الحديث فيه عن عقود الاسترباح كالمضاربة والمزارعة والمساقاة وقد تكلم عنها بتفصيل.
وفي الباب الثالث والذي أفرده المؤلف بالحديث عن أدوات الاستثمار وقطاعاته, وتألف هذا الباب من فصلين اثنين, الفصل الأول تحدَّث فيه المؤلف عن أدوات الاستثمار, فذكر منها الأوراق المالية, والعقار , والسلع, والمشروعات الاقتصادية وغيرها وفصل الكلام عن كل ذلك.
وفي الفصل الثاني تكلم المؤلف عن قطاعات الاستثمار وضرورة التوازن بين القطاعات, ومن قطاعات الاستثمار التي ذكرها: القطاع الزراعي, والصناعي, والتجاري, وقطاع السياحة, والقطاع المصرفي, وقطاع الإعلام.
ويعتبر الكتاب مرجعاً مهمًّا في فقه المعاملات المالية وبالأخص ما كان له تعلق بموضوع الاستثمار فقد أجاد المؤلف في عرض المادة, ولمِّ شتاتها, فجزاه الله خيراً, وكتب أجره, ونفع به الإسلام والمسلمين.