الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حُكمُ الجلوسِ للتشهُّدِ الأخيرِ


الجلوسُ للتشهُّدِ الأخيرِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - وفيه - حتَّى إذا كانتِ الرَّكعةُ التي تنقضي فيها الصَّلاةُ، أخَّرَ رِجْلَه اليُسرى، وقعَد على شِقِّه متورِّكًا ثم سلَّمَ )) أخرجه أبو داود (730)، والترمذي (304)، والنسائي (1262)، وابن ماجه (1061)، وأحمد (23647) باختلاف يسير. قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيح. وصحَّحه البيهقي في ((السنن الصغير)) (1/160)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/339)، وابن القيِّم في ((تهذيب السنن)) (2/416) وقال: صحيح متلقًّى بالقَبول لا عِلَّةَ له. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (730).
ثانيًا: من الإجماعُ
نقَل الإجماعَ مع هذا النصِّ على الإجماع إلَّا أنَّ ابن عبد البرِّ ذكَر خلافًا ضعيفًا في المسألة. قال ابن عبد البرِّ: (وكذلك الجلسة الآخِرة عند جمهور العلماء فرضٌ واجب (أيضًا)، وما أعلم أحدًا خالف فيها إلَّا بعض البصريِّين بحديث ضعيف انفرد به من لا حُجَّة في نقله). ((التمهيد)) (10/190). وقال أيضًا: (واختلفوا في الجلسة الأخيرة؛ هل هي فرض أيضًا أم لا؟ فذهب جمهورُ أهل العلم وجماعةُ فقهاء الأمصار إلى أنَّها فرض واجب، تفسد صلاةُ مَن لم يأتِ بها ساهيًا كان أو عامدًا، إلَّا فرقة صغيرة منهم ابن عُليَّة؛ فإنَّه ذهب إلى أنَّ الجلسة الآخرة ليست بفرض واجب قياسًا على الجلسة الوسطى) ((الاستذكار)) (1/524). على أنَّ الجلوسَ في التشهُّدِ الأخيرِ ركنٌ: النَّوويُّ قال النَّوويُّ: (فمِن المجمَع عليه: النيَّة، والقعودُ في التشهُّد الأخير) ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/107). ، وابنُ حجَرٍ قال ابنُ حجر: (وقد أمليتُ الزيادات التي اشتملت عليها، فمِمَّا لم يذكر فيه صريحًا من الواجبات المتفق عليها: النيَّة، والقعود الأخير، ومن المختلف فيه: التشهُّد الأخير، والصلاة على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه، والسلام في آخِر الصلاة) ((فتح الباري)) (2/280).

انظر أيضا: