الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: كيفيَّةُ الجلوسِ في الصَّلواتِ ذواتِ التشهُّدينِ


يُسَنُّ الافتراشُ الافتراش: أن يفرشَ رِجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى. يُنظر ((المجموع)) للنووي (3/437). في جَلسةِ التشهُّدِ الأوَّلِ، والتورُّكُ للتورُّك صِفتان وردتْ بهما السنَّة الصحيحة: الصِّفة الأولى: أن يُخرِج الرِّجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشةً، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة. الصِّفة الثانية: أن يفرش اليمنى، ويُدخِل اليُسرى بين فخِذِ وساق الرِّجل اليمنى. في جَلسةِ التشهُّدِ الثاني، وذلك في الصلواتِ ذواتِ التشهُّدينِ قال النَّوويُّ: (قال أصحابنا: الحكمة في الافتراش في التشهُّد الأوَّل والتورك في الثاني: أنَّه أقربُ إلى تذكر الصلاة، وعدم اشتباه عدد الركعات، ولأنَّ السنَّة تخفيفُ التشهد الأول فيجلس مفترشًا؛ ليكون أسهلَ للقيام، والسنَّة تطويل الثاني ولا قيامَ بعده فيجلس متوركًا؛ ليكون أعونَ له وأمكنَ؛ ليتوفَّر «على» الدُّعاء، ولأنَّ المسبوق إذا رآه علِم في أي التشهدين) ((المجموع)) (3/451). ويُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/246). ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/79)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/172). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/65)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/363، 392). ، وهو اختيارُ ابنِ القيِّمِ قال ابنُ القيِّم: (وأمَّا صِفة جلوسه «أي: للتشهد الأول» فكما تقدَّم بين السجدتين سواء، يجلس على رِجله اليسرى، وينصب اليمنى. ولم يُروَ عنه في هذه الجلسة غيرُ هذه الصفة) ((زاد المعاد)) (1/235). وقال أيضًا: (وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا جلس في التشهُّد الأخير جلس متوركًا، وكان يُفضي بوركه إلى الأرض، ويُخرج قدمَه من ناحية واحدة) ((زاد المعاد)) (1/245). ، وابنِ بازٍ قال ابن باز: (السنَّة في التشهُّد الأول الافتراش، فإذا نسِي التشهد الأول وقام سجد للسهو سجدتين، أمَّا التورك فلا يكون إلَّا في التشهُّد الأخير، السنَّة أن يتورَّك في التشهد الأخير) ((فتاوى نور على الدرب)) (8/353). ، وابنِ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (وأمَّا الافتراش فيسن في الجلوس بين السَّجدتين، وفي التشهد في كلِّ صلاة ليس فيها إلَّا تشهد واحد، وفي التشهد الأوَّل في كلِّ صلاة فيها تشهُّدان، وأمَّا التورك فيكون في التشهد الثاني من كلِّ صلاة فيها تشهدان) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العُثَيمين)).
الأدلَّةُ مِن السنَّةِ:
1- عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ، أنَّه كان جالسًا مع نفرٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْنا صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أبو حُمَيدٍ السَّاعديُّ: ((أنا كنتُ أحفَظَكم لصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، رأيتُه إذا كبَّرَ جعَل يدَيْهِ حِذاءَ مَنْكِبَيْهِ، وإذا ركَع أمكَنَ يديه مِن رُكبتَيْهِ، ثم هصَر ظَهرَه، فإذا رفَع رأسَه استوى، حتَّى يعودَ كلُّ فَقَارٍ مكانَه، فإذا سجَدَ وضَعَ يديه غيرَ مُفتَرَشٍ ولا قابضِهما، واستقبَلَ بأطرافِ أصابعِ رِجْلَيْهِ القِبْلةَ، فإذا جلَس في الرَّكعتينِ جلَس على رِجْلِه اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى، وإذا جلَس في الرَّكعةِ الآخِرةِ، قدَّم رِجْلَه اليُسرى، ونصَبَ الأخرى، وقعَدَ على مَقعدتِه )) رواه البخاري (828).
2- عن عامرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن أبيه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قعَد في الصَّلاةِ، جعَل قدَمَه اليُسرى بين فخِذِه وساقِه، وفرَشَ قدَمَه اليُمنى، ووضَعَ يدَه اليُسرى على رُكبتِه اليُسرى، ووضَعَ يدَه اليُمنى على فخِذِه اليُمنى، وأشار بإِصبَعِه)) أخرجه مسلم (579) واللفظ له، وأبو داود (988) بلفظ (تحت) بدل (بين). قال بكر أبو زيد: (مَخرج الحديث عندهما (أي: مسلم، وأبي داود) متَّحد، «فالبينية» في رواية مسلم، هي بمعنى «التحتية» في لفظ أَبي داود، فإِنَّه لا يمكن مع اتحادِ مخرجه تعدُّد الصفة) ((لا جديد في أحكام الصلاة)) (ص: 49).

انظر أيضا: