الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: موضعُ نظرِ المُصلِّي حالَ التشهُّدِ


يُسَنُّ للمُصلِّي أنْ ينظُرَ حالَ تشهُّدِه إلى سبَّابتِه استثنَى الحنابلة أيضًا: (إذا كان العدوُّ في جهة القبلة، وكذا إذا اشتدَّ الخوف، أو كان خائفًا من سيل أو سبع، أو فوات الوقوف بعرفة، أو ضياع مالٍ ونحو ذلك، ممَّا يحصل به الضررُ إذا نظر إلى موضعِ سجوده) ((حاشية الروض المربع)) (2/21). ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (2/ 100)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/169). ، والحنابلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/379) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/334) ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/21). ، واختارَه ابنُ القيِّمِ [2494] ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/235). ، والشَّوكانيُّ [2495] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/222). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (أمَّا في حال الجلوس فينظر إلى محلِّ إشارته، إذا جلس للتشهُّد أو بين السجدتين ينظر إلى محلِّ الإشارة، كما جاء في السُّنَّة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/241). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (السُّنَّة للمصلِّي أن ينظرَ إلى موضع سجوده، إلَّا في حال التشهُّد فإنَّه ينظر إلى موضع إشارته، أي: إلى إصبعه وهو يشير به، وكذلك الجلوسُ بين السجدتين فإنَّه يُشير بإصبعه عند الدُّعاء، فينظر إليه). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (24/18).
الدليل من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا جلَسَ في التشهُّدِ وضَعَ يدَه اليُمنى على فخِذِه اليُمنى، ويدَه اليُسرى على فخِذِه اليُسرى، وأشار بالسَّبَّابةِ ولم يجاوِزْ بصُرُه إشارتَه )) رواه أبو داود (990)، والنسائي (3/39)، وأحمد (4/3) (16145) واللفظ له. وأصله في صحيح مسلم (579) صحَّح إسناده النَّووي في ((الخلاصة)) (1/427)، وصحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (4/11)، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/426): أصله في مسلم دون قوله: ((ولا يُجاوز بصرُه إشارتَه)). وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (990): حسنٌ صحيح.

انظر أيضا: