الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الوَديعةِ والعارِيَّةِ


1- الوَديعةُ هي عَينٌ يضَعُها مالِكُها أو نائِبُه عندَ آخَرَ ليحفَظَها  [5]((كفاية الأخيار)) للحصني (ص 321). ، وأمَّا العارِيَّةُ فهي: إباحةُ الانتِفاعِ بما يحِلُّ الانتِفاعُ به معَ بقاءِ عَينِه  [6]ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/263). .
2 - أنَّ العارِيَّةَ مضمونةٌ، فرَّط المُستعيرُ أو لم يُفرِّطْ  [7]وهو مذهَبُ الشَّافعيَّةِ والحنابلةِ، وأحدُ قَولَي مالكٍ اختاره أشهَبُ. ينظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/267)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/70)، ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (2/471). ، أمَّا الوَديعةُ فلا تُضمَنُ إلَّا إن تعدَّى أو فرَّط [8] وذلك بالإجماعِ. ينظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص 61)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/95)، ((المغني)) لابن قدامة (6/437). .
 3 - أنَّ العارِيَّةَ أخذَتْها اليدُ للانتِفاعِ بها مُنفرِدًا، أمَّا الوَديعةُ فإنَّها تُدفَعُ إلى المودَعِ لحِفظِها نَفعًا لمالِكِها [9]((كشاف القناع)) للبهوتي (4/70). .

انظر أيضا: