الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إثباتُ الوَديعةِ بالكتابةِ (بالخطِّ)


اختلَف العُلَماءُ فيما إذا وُجِد في تَرِكةِ الميِّتِ خِزانةٌ فيها كيسٌ مِن النُّقودِ مكتوبٌ عليه: هذا وَديعةٌ لفلانٍ، فهل تُعتمَدُ الكتابةُ، ويكون ذلك وَديعةً أم لا؟ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: تُعتمَدُ الكتابةُ، ويكونُ ذلك وَديعةً، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [27] يَشتَرِطُ المالكيَّةُ أن يَثبُتَ الخَطُّ بالبيِّنةِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/426). وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/14). ، والحنابِلةِ [28] ((الفروع)) لابن مفلح (7/218)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/251). ، وذلك كخطِّه بدَينٍ له [29] يُنظر: ((الفروع)) لابن مفلح (7/218). .
القولُ الثَّاني: لا تُعتمَدُ الكتابةُ على الوَديعةِ، وهو مَذهَبُ الحنفيَّةِ [30] ((حاشية ابن عابدين)) (4/413)، وينظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص 183). ، والشَّافِعيَّةِ [31] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/331)، وينظر: ((البيان)) للعمراني (6/486). ، وقولٌ في مَذهَبِ الحنابِلةِ [32] ((الفروع)) لابن مفلح (7/218)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/251). .  
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لاحتِمالِ أنَّه كتَب هو أو غَيرُه تلبيسًا، أو اشتَرى الكيسَ وعليه الكتابةُ فلم يَمْحُها، أو ردَّ الوَديعةَ بَعدَ كتابتِها في الجَريدةِ، ولم يَمْحُها [33] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/331)، ((المغني)) لابن قدامة (6/446). .
ثانيًا: لأنَّ الخُطوطَ قد تُشبِهُ بعضَها  [34] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/413). .

انظر أيضا: