الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الإيداعُ مِن المجنونِ والصَّبيِّ غَيرِ المُميِّزِ


لا يصِحُّ الإيداعُ مِن المجنونِ والصَّبيِّ غَيرِ المُميِّزِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [41]((الفتاوى الهندية)) (4/338). وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/207). ، والمالِكيَّةِ [42] نصَّ المالكيَّةُ على استثناءِ ما يستدعي حِفظَ الوديعةِ حتَّى لو كانت من صَبيٍّ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/270، 271)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/277). ، والشَّافِعيَّةِ [43] نصَّ الشَّافعيَّةُ على استثناءِ ما يستدعي حِفظَ الوديعةِ حتَّى لو كانت من صبيٍّ. ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/325، 326) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/384). ، والحنابِلةِ [44] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/244). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الصَّبيَّ لا نَظرَ له في مالِ نَفسِه [45] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/384). .
ثانيًا: لأنَّ العَقلَ شرطُ أهليَّةِ التَّصرُّفاتِ الشَّرعيَّةِ [46] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/207). .

انظر أيضا: