الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: ضَمانُ الصَّبيِّ المُميِّزِ للوَديعةِ


لا يضمَنُ الصَّبيُّ المُميِّزُ الوَديعةَ إن تَلِفَت، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ في الجُملةِ: الحنفيَّةِ [56] ويضمَنُ إذا استهلكها، وكان مأذونًا له في التِّجارةِ، أو أذِنَ له الوليُّ في قَبولِ الوديعةِ. ينظر: ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/76)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/273)، (((الفتاوى الهندية)) 4/345)، وينظر أيضا: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/207)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/347). ، والمالِكيَّةِ [57] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/296)، ((منح الجليل)) لعليش (6/93). ، والشَّافِعيَّةِ [58] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/325)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/104). ، والحنابِلةِ [59] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/170)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/245). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه كما لو ترَكه عندَ بالِغٍ مِن غَيرِ استِحفاظٍ، فتَلِف [60] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/325). .
ثانيًا: لأنَّ صاحِبَ الوَديعةِ سلَّطه على إتلافِها بدَفعِها إليه، فلا يلزَمُ الصَّبيَّ ضَمانُها [61] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/452)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/296). .

انظر أيضا: