الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: كونُ الوَديعةِ معلومةً عندَ المودَعِ


لا يُشترَطُ أن تكونَ الوَديعةُ معلومةً عندَ المودَعِ [81] كأن يودِعَ شَخصٌ عندَ آخَرَ صُندوقًا مُقفلًا، والمودَعُ عِندَه لا يَعلَمُ بما فيه. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [82] ((الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)) للحدادي (1/350)، ((الفتاوى الهندية)) (4/346). ، والشَّافِعيَّةِ [83] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/80)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/75)، وينظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/185). ، والحنابِلةِ [84] الحنابلةُ لم يُصَرِّحوا ولكِنْ يُفهَمُ من نصوصِهم. ينظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/212)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/241). ، وذلك لأنَّه لا يستلزِمُ العِلمُ بما فيها [85] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/80). .

انظر أيضا: