الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: الامتِناعُ عن رَدِّ الوَديعةِ لعُذرٍ


لا يضمَنُ المودَعُ إذا امتنَع عن ردِّ الوَديعةِ لعُذرٍ ثُمَّ تَلِفَتْ [108] كأن يُطالِبَ المودِعُ برَدِّ الوديعةِ في وَقتٍ متأخِّرٍ من اللَّيلِ أو في أثناءِ المطَرِ، وتكونَ الوديعةُ بعيدةً عنه أو في خزانةٍ لا يمكِنُه فَتحُها في ذاك الوقتِ، أو كان المودَعُ مشغولًا بقضاءِ حاجاتِه أو غيرِها من الأعذارِ، فيمتَنِعُ عن رَدِّ الوديعةِ، ثمَّ تَتلَفُ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [109] ((الفتاوى الهندية)) (4/352)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/665). ، والمالِكيَّةِ [110] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/265)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/221)، ((منح الجليل)) لعليش (7/41). ، والشَّافِعيَّةِ [111] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/343، 344)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/90). ، والحنابِلةِ [112] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/360)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/182). ، وذلك لأنَّه لم يُقصِّرْ في تأخُّرِه عن الرَّدِّ [113] ينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (6/343، 344). .

انظر أيضا: