الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: ردُّ الوَديعةِ المُشترَكةِ


إذا أودَع أكثَرُ مِن مودِعٍ مالًا مُشترَكًا لهم عندَ شخصٍ، ثُمَّ جاء أحدُهم وطالَب بنَصيبِه مِن الوَديعةِ؛ جاز للمودَعِ أن يُعطِيَ الشَّريكَ نَصيبَه ولو معَ غَيبةِ الآخَرينَ إذا كانت الوَديعةُ مِن المِثليَّاتِ التي لا تنقُصُ بالقِسمةِ، كالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، والمَكيلاتِ والموزوناتِ، وإن كانت الوَديعةُ مِن القَيميَّاتِ فليس له أن يُعطِيَ الشَّريكَ نَصيبَه إلَّا بحُضورِ أصحابِه، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [120] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/361). وينظر: ((المقنع)) لابن قدامة (ص 229). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [121] ((الهداية)) للمرغيناني (3/215)، ((العناية)) للبابرتي (8/4921). وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/342). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه حقٌّ مُشترَكٌ يُمكِنُ فيه تمييزُ نَصيبِ أحدِ الشَّريكَينِ مِن نَصيبِ الآخَرِ بغَيرِ غَبْنٍ ولا ضَررٍ، أشبَهَ ما لو كان مُتميِّزًا [122] يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/361). .
ثانيًا: لأنَّه طالَبه بدَفعِ نَصيبِه، فيُؤمَرُ بالدَّفعِ إليه كما في الدَّينِ المُشترَكِ، وهذا لأنَّه يُطالِبُه بتسليمِ ما سُلِّم إليه، وهو النِّصفُ، وهذا كان له أن يأخُذَه، فكذا يُؤمَرُ هو بالدَّفعِ إليه [123] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/215). .

انظر أيضا: