الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: إذا عيَّن المالِكُ مَوضِعَ الحِفظِ


إذا عيَّن المالِكُ مَوضِعَ الحِفظِ، فحفِظها المودَعُ في المكانِ المُعيَّنِ، فإذا تَلِفَت فلا ضَمانَ عليه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [130] قال ابنُ قُدامةَ: (رَبُّ الوديعةِ إذا أمَرَ المستودَعَ بحِفظِها في مكانٍ عَيَّنَه، فحَفِظَها فيه، ولم يخْشَ عليها، فلا ضَمانَ عليه، بغيرِ خلافٍ ... وإن خاف عليها سيلًا وتَوًى -يعني هلاكًا- فأخرجها منه إلى حِرْزِها، فتَلِفَت، فلا ضمانَ عليه، بغيرِ خِلافٍ أيضًا) ((المغني)) (6/441). ، وابنُ مُفلِحٍ [131] قال برهانُ الدِّينِ بنُ مُفلِحٍ: (وإن عَيَّن صاحِبُها حِرزًا، فجعَلَها في دونِه، ضَمِنَ سواءٌ رَدَّها إليه أو لا؛ لأنَّه خالفه في حِفظِ مالِه، ومُقتضاه أنَّه إذا حَفِظَها فيما عيَّنَه ولم يخْشَ عليها، فلا ضمانَ عليه بغيرِ خلافٍ) ((المبدع)) (5/163). .
ثانيًا: لأنَّ المودَعَ امتثَل أمرَه غَيرَ مُفرِّطٍ في مالِه [132] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/441). .

انظر أيضا: