الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادسُ: إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ فخالَف المودَعُ فحفِظها في أفضَلَ منه


إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ، فخالَف المودَعُ فحفِظها في أفضَلَ منه، فتَلِفَت؛ فإنَّه لا يضمَنُ، وذلك باتِّفاق المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [145] ((البناية)) للعيني (10/128، 129). وينظر: (بدائع الصنائع)) للكاساني (6/210). ، والمالِكيَّةِ [146] استثنى المالكيَّةُ مِن عَدَمِ الضَّمانِ: إذا حَفِظَها بما هو أحرَزُ منه، فتَلِفَت بالوَجهِ الذي قصَدَ الاحترازَ من أجلِه. ينظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (5/255، 256)، ((منح الجليل)) لعليش (7/13، 14). ، والشَّافِعيَّةِ [147] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/339)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/111). ، والحنابِلةِ [148] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/163)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/232). ، وذلك لأنَّ تقييدَه بهذا الحِرزِ يقتضي ما هو مِثلُه، كمَن اكتَرى لزَرعِ حِنطةٍ فله زَرعُها وزَرعُ مِثلِها [149] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/163). .

انظر أيضا: