الموسوعة الفقهية

 المَطلَبُ الأوَّلُ: استِعانةُ المودَعِ بشخصٍ آخَرَ لحِفظِ الوَديعةِ بدونِ عُذرٍ


لا يحِقُّ للمودَعِ أن يودِعَ الوَديعةَ عندَ شخصٍ آخَرَ غَيرِ العِيالِ والزَّوجةِ بدونِ عُذرٍ، فإن أودَعها عندَه وتَلِفَت، ضَمِنها، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [154] ((الهداية)) للمرغيناني (3/213)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/77). ، والمالِكيَّةِ [155] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/278) ((الشرح الكبير)) للدردير (3/423). ، والشَّافِعيَّةِ [156] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 195). وينظر: ((شرح المنهاج)) للمحلي (3/183). ، والحنابِلةِ [157] ((الفروع)) لابن مفلح (7/213)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/166). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ صاحِبَ المالِ رَضِي بيدِ المودَعِ لا بيدِ غَيرِه، والأيدي تختلِفُ في الأمانةِ [158] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/213)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/77). .
ثانيًا: لأنَّ الوَديعةَ توكيلٌ في الحِفظِ، والوَكيلُ لا يوكِلُ غَيرَه [159] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (3/213). .

انظر أيضا: