الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الإنفاقُ على الوَديعةِ إذا أمَره صاحِبُها بالإنفاقِ عليها، أو سكَت فلم يأمُرْه أو يَنْهَه


إذا أودَع شخصٌ عندَ آخَرَ وَديعةً، وأمَره بالإنفاقِ عليها، كـ (البهيمةِ)، أو سكَت فلم يأمُرْه أو يَنهَه؛ لزِم المودَعَ أن يُنفِقَ عليها [167] وهل يرجِعُ المودَعُ على صاحبِ الوديعةِ بما أنفَقَه على الوديعةِ؟ يُنظر: المبحثُ الذي يليه. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [168] ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد (10/452)، ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب (2/625، 626). ، والشَّافِعيَّةِ [169] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/84)، ((حاشية قليوبي)) (3/184). ، والحنابِلةِ [170] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/234)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/449). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المودَعَ يلزَمُه ذلك لحقِّ اللهِ تعالى، وبه يحصُلُ الحِفظُ الذي التزَمه بقَبولِها [171] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/84). .
ثانيًا: لحُرمةِ البهيمةِ؛ فإنَّ الحيوانَ يجِبُ إحياؤُه بالعَلَفِ والسَّقيِ [172] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/449). .

انظر أيضا: