الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: رُجوعُ المودَعِ على صاحِبِ الوَديعةِ بما أنفَقه على الوَديعةِ


إن احتاجَت الوَديعةُ إلى نَفقةٍ، وقام المودَعُ بذلك؛ فإنَّه يرجِعُ على صاحِبِها بما أنفَق عليها مُطلَقًا، ولو كان ذلك بدونِ إذنِ المالِكِ، ولا إذنِ القاضي، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [177] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/804). ، وذلك لأنَّ الوَديعةَ تحتاجُ إلى الحِفظِ، وممَّا يحفَظُها الإنفاقُ عليها مُطلَقًا [178] يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/804). .

انظر أيضا: