الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: دَفعُ الفوائِدِ للودائِعِ بأجَلٍ والودائِعِ بإشعارٍ وحِساباتِ التَّوفيرِ


لا يجوزُ دَفعُ فوائِدَ للودائِعِ بأجَلٍ [274] الودائِعُ لأجَلٍ: هو عبارةٌ عن مبلغٍ من المالِ يودَعُ لدى المَصرِفِ لفترةٍ زمنيَّةٍ محدَّدةٍ تختَلِفُ بحسَبِ الاتفاقِ بَينَ المَصرِفِ والمودِعِ، ويرتَبِطُ بالمدَّةِ الزَّمنيَّةِ عادَّةً مبلَغُ الفائدةِ التي يحصُلُ عليها المودِعُ. ينظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية)) لعلي الجمعة (ص: 485)، ((معجم العلوم المالية والمحاسبية والمصرفية)) لمحمود عطوان (ص: 835). ، والودائِعِ بإشعارٍ [275] الودائِعُ بإشعارٍ: هي الودائِعُ التي لا يَتِمُّ السَّحبُ منها إلَّا بعدَ إشعارِ (إخطارِ) المَصرِفِ أو البنكِ بفَترةٍ تحَدَّدُ عندَ الإيداعِ. ينظر: ((إدارة البنوك)) لسليمان أحمد وآخرون - عمان – دار الفكر – 1997 م ص 133، بواسطة: ((تحليل الودائع المصرفية نموذج مقترح)) لعبد السلام لفتة سعيد، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد الحادي عشر، 2006م. ، وحِساباتِ التَّوفيرِ [276] ودائِعُ التَّوفيرُ: هي عبارةٌ عن ودائِعَ نقديَّةٍ صغيرةٍ يقتَطِعُها الأفرادُ من دخولِهم ويدفعونَها إلى المَصرِفِ؛ ليفتَحَ لهم بها حسابًا ادِّخاريًّا يحِقُّ لهم سحبُها أو سحبُ جُزءٍ منها في أيِّ وقتٍ. ينظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 1003). .

انظر أيضا: