الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: حُكمُ وَضْعِ السُّترةِ في الصَّلاةِ


السُّترةُ بين يدَيِ المُصلِّي إذا كان إمامًا أو منفرِدًا سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/637، 636)، وينظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/432). ، والمالكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البر (1/209)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/113)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/278). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/247)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/52). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/382)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/174). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ رشد: (واتَّفق العلماء بأجمعهم على استحباب السُّترة بين المصلِّي والقِبلة، إذا صلّى منفردًا كان أو إمامًا) ((بداية المجتهد)) (1/113). وقال النَّوويُّ: (السنَّة للمصلِّي أن يكون بين يديه سُترة من جدار أو سارية أو غيرهما، ويدنو منها، ونقل الشيخ أبو حامد الإجماعَ فيه) ((المجموع)) (3/247). وقال ابنُ قُدامة: (وجملته: أنه يُستحب للمصلِّي أن يصلي إلى سُترة، فإنْ كان في مسجد أو بيت صلَّى إلى الحائط أو سارية، وإنْ كان في فضاء صلَّى إلى شيءٍ شاخص بين يديه، أو نصَب بين يديه حربةً أو عصا، أو عرض البَعير فصلَّى إليه، أو جعل رَحْله بين يديه. وسُئل أحمد: يصلي الراحلُ إلى سُترة في الحضر والسفر؟ قال: نعم، مِثل آخِرة الرَّحل. ولا نعلم في استحباب ذلك خلافًا) ((المغني)) (2/174). وقال برهان الدِّين ابنُ مفلح: ("ويستحبُّ أن يصلِّي إلى سُترة" مع القدرة عليها، بغير خلاف نعلمه) ((المبدع)) (1/437).
الأدلَّة مِن السنَّةِ:
1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا صلَّى أحَدُكم فليُصَلِّ إلى سُترةٍ ولْيَدْنُ منها )) أخرجه أبو داود (698) واللفظ له، وابن ماجه (954)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (3446) صحَّح إسنادَه النَّووي في ((الخلاصة)) (1/518)، وصحَّح الحديثَ ابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (9/308)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (698).
2- عن أبي ذَرٍّ الغِفاريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا قام أحَدُكم يُصلِّي، فإنَّه يستُرُه إذا كان بين يديه مِثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكُنْ بين يديه مِثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنَّه يقطَعُ صلاتَه الحِمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ )) [2583] رواه مسلم (510).
3- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا صلَّى أحَدُكم إلى شيءٍ يستُرُه مِن النَّاسِ فأراد أحدٌ أنْ يجتازَ بين يديه فليدفَعْه، فإن أبى فليُقاتِلْه؛ فإنَّما هو شيطانٌ )) رواه البخاري (509)، ومسلم (505).
4- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أقبَلْتُ راكبًا على حمارٍ أتَانٍ، وأنا يومَئذٍ قد ناهَزْتُ الاحتلامَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بمِنًى إلى غيِر جِدارٍ، فمرَرْتُ بين يدَيْ بعضِ الصَّفِّ، وأرسَلْتُ الأتَانَ [2585] الأَتَانُ: الحمارَةُ الأُنْثَى خاصَّةً. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/21). ترتَعُ، فدخَلْتُ في الصَّفِّ، فلم يُنكَرْ ذلك علَيَّ )) رواه البخاري (76)، ومسلم (504).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
قولُه: ((يُصلِّي بمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ))، فيه: أنَّ الإمامَ يجوزُ أنْ يُصلِيَ إلى غيرِ سُترةٍ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (1/162).

انظر أيضا: