الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: إذا جُهِلَت حياةُ صاحِبِ الوَديعةِ وطال زَمنُ غِيابِه 


إذا جُهِلَت حياةُ صاحِبِ الوَديعةِ وطال زَمنُ غِيابِه، أو أُيِس منه؛ يُخيَّرُ المودَعُ بَينَ أن يتصدَّقَ بالوَديعةِ [319] التَّصَدُّقُ بها هو مَذهَبُ المالكيَّةِ. يُنظر: ((المدونة)) لسحنون (4/445)، ((الذخيرة)) للقرافي (9/144) ، وبَينَ أن يدفَعَها إلى الحاكِمِ [320] دَفْعُها للحاكِمِ هو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ. يُنظر: ((حاشية قليوبي)) (3/116)، ((حاشية البجيرمي)) (3/222). ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ [321] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/175). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يسقُطُ وُجوبُ ردِّه إليه، فيُصرَفُ في مصالِحِ المُسلِمينَ، والصَّدقةُ مِن أعظَمِ مصالِحِ المُسلِمينَ [322] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (29/263). .
ثانيًا: ليتحصَّلَ للمُودِعِ ثوابُها، فيحفَظَ عليه بَدلَ مِلكِه الذي هو الثَّوابُ [323] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (9/144). .
ثالثًا: لأنَّ الحاكِمَ هو المُوكَّلُ بحِفظِ أماناتِ المُسلِمينَ الغائِبينَ [324] يُنظر: ((حاشية قليوبي)) (3/116). .

انظر أيضا: