الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: انعقادُ الكَفالةِ والضَّمانِ بالإشارةِ المُفهِمةِ من الأخرَسِ


يَصِحُّ عقدُ الكَفالةِ والضَّمانِ بالإشارةِ المُفهِمةِ من الأخرَسِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [42] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (7/ 42)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/ 218). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (3/ 55). ، والمالِكيَّةِ [43] نَصَّ المالِكيَّةُ على أنَّ الكَفالةَ تنعَقِدُ أيضًا بالكتابةِ. ((الشرح الصغير للدَّرْدير مع حاشية الصَّاوي)) (3/ 431). ، والشَّافِعيَّةِ [44] نَصَّ الشَّافعيَّةُ على أنَّ الكَفالةَ تنعَقِدُ أيضًا بالكتابةِ مع نيَّةٍ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 365)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 454)، ((شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري مع حاشية الجمل)) (3/ 386). ، والحَنابِلةِ [45] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/ 176)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 363). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 248). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ إشارتَه إذا كانت مفهومةً فحُكمُها حُكمُ المُتكَلِّمِ [46] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 248). .
ثانيًا: أنَّ المرادَ إلزامُ الذِّمَّةِ بالحَقِّ، فتَصِحُّ بالإشارةِ المُفهِمةِ من الأخرَسِ [47] يُنظَر: ((الشرح الصغير للدَّرْدير مع حاشية الصَّاوي)) (3/ 431). .

انظر أيضا: