الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: قَبولُ المكفولِ له للكَفالةِ


لا يُشتَرَطُ قَبولُ المكفولِ له للكَفالةِ، ويَتِمُّ عقدُ الكَفالةِ والضَّمانِ بالإيجابِ من الكفيلِ فقط، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [48] ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 209). ويُنظَر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (3/1085). ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيح- [49] ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص: 129)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 438). ، والحَنابِلةِ [50] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 237)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 366). ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ من الحَنَفيَّةِ [51] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 146). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يُعتَبَرُ رِضا المكفولِ له، فكذا معرِفتُه [52] يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 366). .
ثانيًا: لأنَّ الضَّمانَ محضُ التِزامٍ لا مُعاوضةَ فيه [53] يُنظَر: ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/ 438). .

انظر أيضا: