الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: رِضا المضمونِ عنه في الكَفالةِ بالمالِ


لا يُشتَرَطُ رِضا المضمونِ عنه في الكَفالةِ بالمالِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [103] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 171). ويُنظَر: ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/ 15)، ((الفروق)) للكرابيسي الحنفي (2/ 241). ، والمالِكيَّةِ [104] ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 334)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (6/ 47). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 25)، ((إرشاد السالك إلى أشرف المسالك)) لابن عسكر البغدادي (ص: 96). ، والشَّافِعيَّةِ [105] ((منهاج الطالبين)) للنَّوَوي (ص: 129)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 202(. ، والحَنابِلةِ [106] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/354). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّةِ
عن سَلمةَ بنِ الأكوَعِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كُنَّا جُلوسًا عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أُتِيَ بجَنازةٍ، فقالوا: صَلِّ عليها، فقال: هل عليه دَينٌ؟ قالوا: لا، قال: فهل تَرَك شيئًا؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثمَّ أُتِيَ بجَنازةٍ أُخرى، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، صَلِّ عليها، قال: هل عليه دَينٌ؟ قيل: نعم، قال: فهل تَرَك شَيئًا؟ قالوا: ثلاثةَ دنانيرَ، فصلَّى عليها، ثمَّ أُتِيَ بالثَّالثةِ، فقالوا: صلِّ عليها، قال: هل تَرَك شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دَينٌ؟ قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قال: صَلُّوا على صاحِبِكم، قال أبو قتادةَ صَلِّ عليه يا رسولَ اللهِ، وعَلَيَّ دَينُه، فصلَّى عليه)) [107] أخرجه البخاري (2289). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أبا قتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه ضَمِنَ عن الميِّتِ، والمَيِّتُ لا يمكِنُ رِضاه [108] يُنظَر: ((تكملة المجموع شرح المهذب)) للمطيعي (14/ 13(. .
ثانيًا: لأنَّه لو قضى الدَّينَ عنه بغيرِ رِضاه صَحَّ، فكذا إذا ضَمِنَ عنه [109] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (1 / 340). .
ثالثًا: لأنَّه يَصِحُّ الضَّمانُ عن الميِّتِ اتِّفاقًا [110] يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 202). .

انظر أيضا: