الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: اشتراطُ كَونِ محَلِّ الضَّمانِ دَينًا لازِمًا


يُشتَرَطُ في الدَّينِ المضمونِ أن يكونَ دَينًا لازمًا [146] وهو ما لا يَسقُطُ إلَّا بالأداءِ أو الإبراءِ، كالقَرضِ، وثمَنِ مَبيعٍ، وأُجرةِ مُستأجرٍ. يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (3/ 583)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 204(. ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [147] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 153)، ((البناية شرح الهداية)) (8/ 436- 437)، ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (5/ 301). ، والمالِكيَّةِ [148] ((مختصر خليل)) (ص: 176)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 333)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 204(. ، والشَّافِعيَّةِ [149] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 362)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 244). ، والحَنابِلةِ [150] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/240)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3 /350،357). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه وثيقةٌ يُستوفى منها الحَقُّ، فصَحَّ في كُلِّ دَينٍ لازِمٍ، كالرَّهنِ [151] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (1 / 340). .
ثانيًا: لأنَّ الضَّامِنَ يُنزَّلُ مَنزِلةَ المضمونِ، وما لا يَلزَمُ الأصلَ لم يَلزَمِ الفَرعَ [152] يُنظَر: ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 333). .

انظر أيضا: