الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: مِقدارُ دُنوِّه مِن السُّترةِ


يدنو مِن السُّترةِ بحيث لا يزيدُ بُعدُه عنها بأكثرَ مِن ثلاثةِ أذرعٍ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/637)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 246). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/247)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/45). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/376)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/176). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ مَن قرُب من سُترته ما بين ممرِّ الشاة إلى ثلاثة أذرع، فقد أدَّى ما عليه) ((مراتب الإجماع)) (ص 30).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن نافعٍ: (أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، كان إذا دخَلَ الكعبةَ مشى قِبَلَ وجهِه حين يدخُلُ، وجعَل البابَ قِبَلَ ظَهرِه، فمشى حتَّى يكونَ بينه وبين الجِدارِ الذي قِبَلَ وجهِه قريبًا مِن ثلاثةِ أذرُعٍ، صلَّى يتوخَّى المكانَ الذي أخبَرَه به بلالٌ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى فيه ) رواه البخاري (506).
ثانيًا: أنَّ ثلاثةَ أذرُعٍ هو قدرُ مكانِ السُّجودِ ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/184).

انظر أيضا: