الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ضمانُ الأعيانِ المضمونةِ


 يَصِحُّ ضمانُ الأعيانِ المضمونةِ [171] الأعيانُ المضمونةُ هي الأعيانُ التي يجِبُ مِثلُها إذا تَلِفَت إن كان لها مِثلٌ، أو قيمتُها إنْ لم يكُنْ لها مِثلٌ؛ كالمهرِ في يَدِ الزَّوجِ، والمغصوبِ في يَدِ الغاصِبِ، وبَدَلِ الصُّلحِ عن دَمِ العَمدِ في يَدِ العاقلةِ، وبَدَلِ الخُلعِ في يَدِ المرأةِ. يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/143). مثالُه: كأن يَغصِبَ شَخصٌ من آخَرَ مالًا ويَهرُبَ، ثمَّ يجِدَه صاحِبُ المالُ ويُمسِكَه ويُطالِبَه بالمالِ، فيأتيَ شخصٌ آخَرُ ويقولَ: أنا أضمَنُ لك المالَ. يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (9/194،195). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [172] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 25)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 147). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 7). ، والشَّافِعيَّةِ [173] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/31)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (2/202)، ((حاشية الشَّرْواني على تحفة المحتاج)) (5/250). والحَنابِلةِ [174] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 240)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 200). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه حَقٌّ قد لَزِم، فصَحَّ ضمانُه [175] يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 433). .
ثانيًا: لأنَّها مضمونةٌ على مَن هي في يَدِه، كالحُقوقِ الثَّابتةِ في الذِّمَّةِ، فيَصِحُّ ضمانُها [176] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 240). .

انظر أيضا: