الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الكَفالةُ بإحضارِ الغائِبِ والمحبوسِ


تَصِحُّ الكَفالةُ بإحضارِ الغائِبِ [200] يُنظَرُ أيضًا مسألةُ: حَقُّ المكفولِ له إن كان المكفولُ عنه غائبًا غيرَ مقدورٍ عليه. والمحبوسِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [201] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (ص: 6). ويُنظَر: ((النهر الفائق شرح كنز الدقائق)) لابن نُجَيم (3/ 549). ، والمالِكيَّةِ [202] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (5/ 49)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (6/68)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/345) ، والشَّافِعيَّةِ [203] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 374)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 254(، ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/ 383). ، والحَنابِلةِ [204] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/ 183)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/131)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/316). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ كُلَّ وثيقةٍ صَحَّت مع الحضورِ صَحَّت مع الغَيبةِ والحَبسِ، كالرَّهنِ والضَّمانِ [205] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 416). .
ثانيًا: لأنَّ الحَبسَ لا يمنَعُ من التَّسليمِ؛ لكَونِ المحبوسِ يمكِنُ تسليمُه بأمرِ الحاكِمِ، أو أمرِ مَن حَبَسه، ثمَّ يُعيدُه إلى الحَبسِ بالحقَّينِ جميعًا، والغائِبُ يمضي إليه فيُحضِرُه إن كانت الغَيبةُ غيرَ منقَطِعةٍ [206] يُنظَر: ((الإقناع)) للحَجَّاوي (2/ 183). .

انظر أيضا: