الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: اشتراطُ الخيارِ في الكَفالةِ والضَّمانِ


لا يَصِحُّ اشتراطُ الخيارِ في الكَفالةِ والضَّمانِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [334] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/218). ، والشَّافِعيَّةِ [335] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/380)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/260). ، والحَنابِلةِ [336] ((شرح منتهى الإرادات)) (2/127)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/306). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [337] قال ابنُ قُدامةَ: (لا يدخُلُ الضَّمانَ والكَفالةَ خيارٌ؛ لأنَّ الخيارَ جُعِل ليُعرَفَ ما فيه الحَظُّ، والضَّمينُ والكَفيلُ على بصيرةٍ أنَّه لا حظَّ لهما، ولأنَّه عقدٌ لا يفتَقِرُ إلى القَبولِ، فلم يدخُلْه خيارٌ، كالنَّذْرِ. وبهذا قال أبو حَنيفةَ والشَّافِعيُّ، ولا نعلَمُ عن أحدٍ خلافَهم). ((المغني)) (4/414). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يُنافي مقصودَ الضَّمانِ، وهو لزومُ ما كَفَل به [338] يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/380). .
ثانيًا: لأنَّ الخيارَ لدَفعِ الغَبْنِ وطَلَبِ الحَظِّ، والضَّامِنُ يدخُلُ في العقدِ على بصيرةٍ أنَّه مغبونٌ، وأنَّه لا حَظَّ له في العَقدِ [339] يُنظَر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/22). .
ثالثًا: لأنَّه عَقدٌ لا يفتَقِرُ إلى القَبولِ، فلم يَدخُلْه خِيارٌ، كالنَّذرِ [340] يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/414). .
رابعًا: أنَّ معنى الضَّمانِ والكَفالةِ الالتِزامُ المخصوصُ، وشَرطُ الخيارِ فيهما معناه أنَّه لا يلتَزِمُ حالًا، فلم يوجَدا من أصلِهما، فلم يَصِحَّا [341] يُنظَر: ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (5/130). .

انظر أيضا: