الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: ما يَرجِعُ به الكَفيلُ على الأصيلِ (المَدينِ) 


إذا أدَّى الضَّامِنُ الدَّينَ عن الأصيلِ (المَدينِ) يَرجِعُ عليه بما أدَّى [406] فلو كان علي المَدينِ ذَهبٌ، فأدَّى الكفيلُ عنه ذَهَبًا كما كان عليه؛ رجَع عليه فيُطالِبُه بالذَّهَبِ، لكِنْ لو أدَّى عنه طعامًا أو أيَّ سلعةٍ أُخرى، فهل يرجِعُ بما ضَمِن، وهو الذَّهَبُ، أو بما أدَّى، وهو الطَّعامُ أو السِّلَعُ؟ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [407] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/ 91)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 314). ، والمالِكيَّةِ [408] اشتَرَط المالِكيَّةُ الرُّجوعَ بمِثلِ ما غَرِم لا بقيمتِه إن غَرِمَ بجِنسِ ما ضَمِنَ، كما لو كان الدَّينُ خمسةَ أثوابٍ فأدَّاها الضَّامِنُ أثوابًا، فيرجِعُ بمِثلِها لا بقيمتِها، فإن كان الذي دفَعَه من غيرِ جِنسِه، فإنَّه يرجِعُ بالأقَلِّ من الدَّينِ وقيمةِ المُقَوَّمِ، إلَّا إذا اشتراه فيرجِعُ بالثَّمَنِ. يُنظَر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 335، 336). ، والشَّافِعيَّةِ [409] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/ 275). ويُنظَر: ((فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)) لزكريا الأنصاري (1/ 254). ، والحَنابِلةِ [410] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 372(. .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه إن كان الأقَلُّ الدَّينَ، فالزَّائِدُ لم يكنْ واجِبًا عليه، فهو مُتبَرِّعٌ بأدائِه، وإن كان المقضِيُّ أقَلَّ فإنَّما يرجِعُ بما غَرِمَ [411] يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 372). .
ثانيًا: لأنَّه لو أبرَأَه غريمُه لم يَرجِعْ بشَيءٍ [412] يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 372). .

انظر أيضا: