الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ تعَدُّدِ الكُفَلاءِ


يَصِحُّ تعَدُّدُ الكُفَلاءِ، سواءٌ كان ذلك بمجلِسٍ واحِدٍ، أو على التَّعاقُبِ، وسواءٌ كان بالمالِ أو بالنَّفسِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [418] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 32)، ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (7/ 180)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (8/ 435). ، والمالِكيَّةِ [419] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (7/ 54)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 331)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيْش (6/ 231). ، والشَّافِعيَّةِ [420] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 379)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 259). ، والحَنابِلةِ [421] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 365). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ما جاز ثُبوتُه في ذِمَّةِ اثنينِ، جاز ثُبوتُه في ذِمَّةِ أكثَرَ منهما [422] يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 365). .
ثانيًا: لأنَّ الكَفالةَ هي للتَّوثُّقِ بالحَقِّ، وهو يحتَمِلُ التَّعدُّدَ [423] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 32). .

انظر أيضا: