الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ ضَمانِ الضَّامِنِ


يَصِحُّ ضَمانُ الضَّامِنِ مهما تَسَلسَلَ [437] كأن يَضمَنَ الضَّامِنُ الأوَّلُ ضامِنًا ثانيًا، ويضمَنَ ضامِنُ الضَّامِنِ ضامِنًا ثالثًا، ويَضمَنُ الثَّالثُ ضامِنًا رابعًا، وهكذا. ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [438] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 32). ، والمالِكيَّةِ [439] ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 331)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 202). ، والشَّافِعيَّةِ [440] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 443)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/ 28). ، والحَنابِلةِ [441] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 139). .  
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهم كَفيلٌ عن الأصيلِ بجميعِ المالِ، وذلك جائزٌ؛ فإنَّ الكَفالةَ للتَّوثُّقِ بالحَقِّ، وهو يحتَمِلُ التَّعدُّدَ [442] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/ 32). .
ثانيًا: لأنَّه دَينٌ لازِمٌ في ذِمَّةِ الضَّامِنِ، فصَحَّ ضمانُه كسائِرِ الدُّيونِ [443] يُنظَر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 139). .

انظر أيضا: