الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: اختِلافُ الضَّامِنِ والمضمونِ له في بُلوغِ الضَّامِنِ


اختَلَف الفُقَهاءُ إذا ادَّعى الضَّامِنُ أنَّ الضَّمانَ قَبلَ بُلوغِه، وقال المضمونُ له: بل بَعْدَه، على قولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا ادَّعى الضَّامِنُ أنَّ الضَّمانَ كان قَبلَ بُلوغِه، وكان محتَمِلًا، وقال المضمونُ له: بل كان بَعدَ البُلوغِ؛ فالقَولُ قَولُ الضَّامِنِ [454] يَشتَرِطُ الشَّافعيَّةُ يمينَ الضَّامِنِ. يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 241). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [455] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 360)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 241(. ، وقَولٌ للحَنابِلةِ [456] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 193). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ عَدَمُ البُلوغِ، وعَدَمُ وُجوبِ الحَقِّ [457] يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 155)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 405(، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 236(. .
القَولُ الثَّاني: إذا ادَّعى الضَّامِنُ أنَّ الضَّمانَ كان قَبلَ بُلوغِه، وقال المضمونُ له: بل كان بَعدَ البُلوغِ؛ فالقَولُ قَولُ المضمونِ له، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [458] ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/366)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/300). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يدَّعي سلامةَ العَقدِ، وهي الأصلُ [459] يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 366). .
ثانيًا: القياسُ على ما إذا ادَّعى أحَدُ المتبايِعَينِ ما يُفسِدُ العَقدَ، وأنكره الآخَرُ؛ فالقَولُ قَولُ المُنكِرِ [460] يُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 193). .

انظر أيضا: