الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أخذُ المصاريفِ الإداريَّةِ مُقابِلَ خِطابِ الضَّمانِ


يجوزُ أن يأخُذَ البَنكُ مصاريفَ إداريَّةً تتناسَبُ مع أجرِ المِثْلِ، نَصَّ عليه مَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعُ لمنَظَّمةِ المؤتَمَرِ الإسلاميِّ [476] جاء في قرارِ المجمَعِ الفِقهيِّ ما يلي: (المصاريفُ الإداريَّةُ لإصدارِ خِطابِ الضَّمانِ بنَوعَيه جائزةٌ شَرعًا، مع مراعاةِ عَدَمِ الزِّيادةِ على أجرِ المِثْلِ، وفي حالةِ تقديمِ غِطاءٍ كُلِّيٍّ أو جُزئيٍّ يجوزُ أن يُراعى في تقديرِ المصاريفِ لإصدارِ خِطابِ الضَّمانِ ما قد تتطَلَّبُه المُهِمَّةُ الفِعليَّةُ لأداءِ ذلك الغِطاءِ. واللهُ أعلَمُ). ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي - العدد الثاني)) (2/1209). ، وهَيئةُ المحاسَبةِ والمراجَعةِ للمُؤَسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ [477]جاء في المعيارِ رَقْمِ (5) التَّالي: (تحميلُ المصروفاتِ الإداريَّةِ ومُقابِلِ الخِدماتِ على طالِبِ خِطابِ الضَّمانِ لإصدارِ خِطابِ الضَّمانِ بنَوعَيه (الابتِدائيِّ والانتِهائيِّ) جائزٌ شَرعًا، مع مراعاةِ عَدَمِ الزِّيادةِ على أُجرةِ المِثْلِ. وفي حالةِ تقديمِ غِطاءٍ كُلِّيٍّ أو جُزئيٍّ يجوزُ أن يُراعى في تقديرِ المصروفاتِ لإصدارِ خِطابِ الضَّمانِ ما قد تتطَلَّبُه المُهِمَّةُ الفِعليَّةُ لأداءِ ذلك الغِطاءِ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 134). ، ودارُ الإفتاءِ الأُردُنِّيَّةِ [478] جاء في فتوى دارِ الإفتاءِ الأُرْدُنِّيَّةِ: (أمَّا إن كان خِطابُ الضَّمانِ غيرَ مُغَطًّى من قِبَلِ العميلِ صار كَفالةً، وحينَئذٍ لا يَستَحِقُّ المَصرِفُ عليه أجرًا، إلَّا بمقدارِ المصاريفِ الإداريَّةِ الفِعليَّةِ المباشِرةِ، وبالمعاييرِ الشَّرعيَّةِ المعلومةِ، أمَّا الأُجرةُ الزَّائدةُ فلا تَحِلُّ في هذه الحالةِ، كما لا يجوزُ أن تكونَ الأُجرةُ مُرتَبِطةً بمقدارِ الضَّمانِ أو مُدَّتِه الزَّمَنيَّةِ؛ حَذَرًا من شُبهةِ أخذِ الأجرِ على الضَّمانِ). ((موقع دار الإفتاء الأُرْدُنِّيَّة - رقم الفتوى 3474)). ؛ وذلك لأنَّ ما يُدفَعُ للبَنكِ هو مُقابِلُ المصروفاتِ الفِعليَّةِ التي قام بها [479] يُنظَر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 134)، ((موقع دار الإفتاء الأُرْدُنِّيَّة - رقم الفتوى 3474)). .

انظر أيضا: